CET 00:00:00 - 06/08/2009

مساحة رأي

بقلم: القس رفعت فكري سعيد
في المقالين السابقين استعرضنا دساتير جمهورية مصر العربية ورأينا أن الوثائق الدستورية التي عرفتها مصر في بداية إطلالها على التنظيم الدستوري خلت من أي إشارة إلى دين الدولة أو إلى الشرائع الدينية كمصدر للتشريع وأن المادة الثانية أدخلت إلى الدستور المصري لأول مرة في دستور 1971 وعدلت في 22 /5 /1980 لتصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلا من كونها مجرد مصدر رئيسي دون أداة التعريف , كما استعرضنا سببين يؤكدا تعارض هذه المادة مع المواطنة ,وهما :-

 1 - ليست الدولة شخصاً طبيعياً، بل هي شخص اعتباري، والشخص الاعتباري كائن معنوي لادين له.

2 - تتناقض المادة الثانية مع إدعاء أن "مصر دولة مؤسسات ديمقراطيةّ"، فأسس المبدأ الديموقراطي هو المساواة الكاملة بين المواطنين، فما بالنا بحق المواطنة الذي ينفيه الدستور المصري عن بعض المواطنين لأنهم خارجون عن الدين الرسمي للدولة؟!!
وفي هذا المقال نستكمل بقية هذه الأسباب :-

3- وجود المادة الثانية في الدستور بهذا الشكل ينسف الأساس الذي تقوم عليه أي نصوص أخرى مذكورة في نفس الدستور أو في القوانين حول المساواة في حقوق المواطنة أو حول الحريات الأساسية وضماناتها إذ لا يمكن أن تفسر هذه المواد إلا في ضوء تلك المادة. وبقاء هذه المادة على ما هي عليه منذ عام 1980، سيكون متناقضا مع حقوق المواطنة والمادة 40 التي تنص على أن ( المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة ) ومثل هذا التناقض هو شأن معيب  يهز القيمة العليا لدستور البلاد وينتقص منه. "ان النص الرسمي على دين الدولة ليس موجوداً في أي دولة مدنية متقدمة في العالم أجمع" قد يكون هناك نصاً أن الدولة تحترم جميع الأديان ولكن دون النص على دين رسمي لها. لأن من واجبات الدولة أن تحمي حقوق المواطنين –كافة المواطنين- بصرف النظر عن دين هؤلاء المواطنين أو جنسهم أو لونهم أو معتقداتهم. وان أقرت لها ديناً رسمياً فمعنى هذا أنها تنحاز إلى فئة دون أن تدري مهما حاولت بعد ذلك أن تضع بنودا في الدستور تؤكد على مساواة المواطنين مثل المواد 1 و 40 و 46 من الدستور المصري لأن المادة الثانية من الدستور قد نسخت "ألغت" تماما تلك المواد التي تنص على مساواة المواطنين أمام القانون وحرية المعتقد. لا يصح أن تقول أي دولة أنها "مدنية" وفي نفس الوقت تقول إنها دولة لها دين رسمي.

4- إن كانت المادة الخامسة من الدستور الحالي تؤكد حظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني، إلا أن المشكلة تتركز في أن المادة الثانية من الدستور ربما تتسبب في وجود حزب سياسي ديني، وهذا ليس بغريب في ظل قانون الأحزاب السياسية والذي يشترط قيام الأحزاب على مرجعية إسلامية والإيمان بما نص عليه الدستور فهذه المادة تمهد لقيام الدولة الدينية التي تحلم بها الجماعة المحظورة وتقوي من نفوذهم وهم  يعدون أنفسهم للوصول إلى السلطة والحكم، ولنفترض أن "أي جماعة " قد قررت التقدم بطلب لقيام حزب لها. ولن يذكروا في برنامج حزبهم أكثر من أن يكون هدفه الرئيسي "تفعيل المادة الثانية من الدستور وإقامة حكم يستند تماما إلى شرع الله". ماذا سيكون رأي لجنة الأحزاب والمحاكم الإدارية والدستورية التي ستفصل في مثل هذا الطلب بناء على الفقرة المقترحة بحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني ؟ كيف يستقيم حظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني مع المادة الثانية التي تحدد موقع الدين من الدولة من خلال النص علي أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإٍسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟ إذا سعى الإخوان أو أي جماعة إسلامية أخري إلي إنشاء حزب سياسي يقوم علي تفعيل هذا النص الدستوري، فهل ٌيعد ذلك غير دستوري؟ النظرة القانونية الظاهرية تقول إن هذا الحزب سيكون أكثر الأحزاب اتساقاً وتماشياً مع الدستور!!. الخلاصة هي إن المادة الخامسة، في السياق الدستوري الحالي، ستؤدي عمليا إلى استحالة قيام "حزب مسيحي"ولكنها لن تمنع قيام "حزب إخواني"!! ولهذا يبدو نص المادة الخامسة بحظر الأحزاب الدينية لا معنى له سوى حظر الأحزاب الدينية غير الإسلامية بالذات بل يمكن القول إنه في ظل وجود المادة الثانية من الدستور تكون الأحزاب الدينية الإسلامية هي الأحزاب الأكثر مشروعية واتساقا ليس مع الدستور فقط ولكن مع الممارسات السائدة في الدولة ومع التوظيف السياسي الحكومي المتنامي للدين وللمؤسسة الدينية الرسمية فيها!!.

5- إقحام الدين في السياسة هو خلط يسئ لكليهما إذ يسعى لسحب غطاء التقديس على ما هو غير مقدس ظنا أو ادعاء بأن في ذلك تنفيذا لإرادة الإله وإعلاء لشرعه والاعتراض على قوانين أو ممارسات ذات مرجعية دينية سرعان ما تجرى إدانته وحظره باعتباره تعدياً على الدين نفسه ثم الدخول في دوامة الكفر والالحاد التي تؤدي بالمجتمع كله في هاوية سحيقة لابد أن تنتهي إلى أعمال العنف والإرهاب بينما الأصل إنه لاتوجد قداسة في السياسة ونظم الحكم .

6- نص  المادة الثانية يتحدث عن الشريعة بينما هو في الحقيقة يتعلق بالفقه يقول المستشار العشماوي ( إن لفظ الشريعة لايعني في القرآن الكريم ولا في قواميس اللغة العربية القواعد القانونية وإنما معناه المنهج , السبيل , الطريق , ماشابه ويضيف إنه قد حدث للفظ الشريعة في الفكر الإسلامي تعديل عدة مرات من المعنى الأصلي ثم اتسع ليشمل القواعد القانونية التشريعية الواردة في القرآن ثم امتد ليضم أيضا القواعد المماثلة في الأحاديث النبوية ثم تغير المعنى ليشمل الشروح والتفسيرات والاجتهادات والآراء والفتاوى والأحكام التي صدرت لأيضاح هذه القواعد أوالقياس عليها أو الاستنتاج منها أو تطبيقها ,أي الفقه وأوضح أن كاتبي تقرير اللجنة الخاصة حول التعديل الدستوري في مايو 80 خلطوا الأمور وأصبحوا يتحدثون عن الفقه باعتباره الشريعة ) إذن فالأمر يتعلق بفقه وضعه أناس معرضون للخطأ والسهو والنسيان عاشوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين وكانوا يعكسون أحوال مجتمعاتهم السياسية والاجتماعية والفكرية في فهمهم وإسقاطاتهم للنصوص الدينية وبالتالي فليس هناك سبب لتقديس مانتهى الفقهاء إليه في مدارسهم المختلفة . والمبدأ طبقا لتعريف القاموس هو تعميم أولي يقبل على إنه حقيقي ويمكن استخدامه كقاعدة للتفكير أو التصرف , قاعدة أو معيار يشكل أساسا لشئ آخر إطار عام موجه على مستوى عام وقابل للتطبيق بصورة عامة فياترى ماهي مبادئ الفقه الإسلامي التي لها صفة العمومية والتي هي معروفة للكافة وهناك إجماع شامل حولها ؟ الحقيقة هي أننا لا نعلم بالضبط وعلى وجه التحديد!! وكم نتمنى أن يتكرم أهل العلم بعمل قائمة من المبادئ المحددة بوضوح تام يسمح لها بأن تكون صالحة للاستعمال في المقارنة والمقابلة مع غيرها من المبادئ عند محاولة كتابة نص خطير يتعلق بمصادر التشريع في دستور عصري حديث ويقول الدكتور إبراهيم شحاته في كتابه وصيتي لبلادي ( في حين أننا جميعا نعلم أن أكثر التشريعات الجديدة تعالج مسائل معقدة تتعلق بالاستثمار والبنوك والتجارة والبيئة والأمن والانتخابات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المسائل التي تواجه أي دولة حديثة والتي تخاطبها مبادئ الشريعة كما فسرت حتى الآن من حيث عمومياتها فقط وليس من حيث التفاصيل التي ينبغي ابتداعها لتناسب الظروف الحالية فهل من الواقعي أن نقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر ( الرئيسي ) للتشريع ؟ وهو مالاينطبق حتى على تشريعات الدول التي تتسم دساتيرها بطابع إسلامي واضح ؟ إن معظم القوانين الحديثة في دول مثل إيران والمملكة العربية السعودية مثلها مثل القوانين الحديثة في الدول الأخرى جميعا لا تستمد مصدرها من الكتاب والسنة مباشرة بقدر ماتستند إلى الدراسات الخاصة بمواجهة المشاكل العملية الجديدة والسياسات التي اتبعت في الدول المختلفة , والقول بغير ذلك هو قول سياسي قد يرضي الجماهير ولكنه لايعبر عن الواقع ويدفعنا هذا إلى الاعتقاد بأن النص كما جاء في الدستور المصري كان مزايدة سياسية أكثر منه تقديرا لما يمكن أن يحدث في الواقع مهما خلصت النوايا وقد كان النص يخدم الغرض منه بصورة أوضح لو أنه طالب المشرع بأن يستلهم في التشريعات التي يصدرها مبادئ الشريعة وقيمها العليا , أو حتى إن ذهب إلى أبعد من ذلك وطالب بأن لايخالف التشريع مبادئ الشريعة وقيمها العليا دون التزيد بما لايمكن أن يحدث عمليا.

( وبرغم أن النص يستخدم تعبير ( المصدر الرئيسي ) أي أن هناك مصادر أخرى غير رئيسية فإن النص لا يشير إلى أية مصادر أخرى مثلما تنص دول إسلامية – بل تحكمها أحزاب دينية – في دساتيرها مما يرجح أن المشرع ( مجلس الشعب ) قصد أن يقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليس الرئيسي ويؤكد هذا الاستنتاج الرجوع إلى تقرير اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستور ( عام 1979 ) في تقريرها إلى مجلس الشعب بخصوص تعديل المادة الثانية الذي صارت بمقتضاه مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ( بدلا من أن تكون أحد مصادره ) وذلك في مايو 1980 تقول اللجنة وتقريرها أو تفسيرها إن المقصود بالنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي هو أن ( تلزم المشرع بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها ( أرجو وضع عشرة خطوط تحت كلمة غيرها ) فإذا لم يجد في الشريعة الإسلامية حكما / جوابا صريحا فإن وسائل استنباط الأحكام من مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتي لاتخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة أي إنه لا مجال للحديث عن أي مصدر آخر خلافا للشريعة الإسلامية حتى لو لم تكن تملك جوابا صريحا بل يجب الاجتهاد داخل أحكام الشريعة ذاتها وليس التوجه إلى الأديان الأخرى في المجتمع كالمسيحية أو الأعراف والتقاليد والثقافات السائدة في المجتمع مثلما تفعل دساتير أخرى بما في ذلك دستور السودان الإسلامي .

7- إن هذه المادة وهي تنص على أن (الإسلام هو الدين الرسمي للدولة) لم تحدد لنا أي إسلام تقصد،-فليس هناك  إسلام واحد معلوم للجميع – هل  هو الإسلام كما مارسته طالبان، أم هو الإسلام الوهابي المتشدد ؟ أم هو إسلام الإرهابيين الذين يجهلون المجتمع ويكفرون غيرهم من المسلمين؟. إن كل من هؤلاء ادعى إنه وحده الفرقة الناجية من النار وإنه وحده الذي يمتلك الحقيقة الإسلامية الكاملة!!. وبالطبع المادة الثانية  تستبعد عن الإسلام المذاهب غير السنية مثل الشيعة الاثنا عشرية، والقاديانية، رغم اعتقاد هؤلاء أنهم على إسلام سليم، فهم يؤمنون بالقرآن والسنة ويجاهرون بالشهادتين وهما المدخل المعترف به للإسلام
وأختم مقالي هذا بما قاله الإمام الجزائري الفقيه محمد بن الفضيل: إذا أردت أن تتهرب من أحكام الزكاة...... كن شافعياً؛ إذا أردت أن تخرج عن أحكام الربا........كن مالكياً؛ إذا أردت أن تخرج عن أحكام الخمر.......كن حنيفياً؛ إذا أردت أن تخرج عن أحكام الزواج......كن شيعياً؛ "وبذلك تخرج من الشريعة بالشريعة"..
وللحديث بقية

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت عدد التعليقات: ٩ تعليق