يتضمن قانون الضريبة علي الدخل وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، الفئات الخاضعة لسداد ضريبة الدخل من مرتباتهم وما في حكمها، فضلا عن تحديد أرباح النشاط الصناعي والتجاري التي تحظي بإعفاء من دفع الضريبة.

 
وفي هذا الصدد نصت المادة(9) من القانون علي أن تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى:
 
١ - كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيًا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
 
٢ - ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
 
٣ - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
 
٤ - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.
 
وحددت المادة(10) الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى.
 
 
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى. ويتم فى كل سنة إجراء تسوية وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
 
كما أشارت المادة (١٢):إلي الفئات التي لا تخضع للضريبة وهي : 
١ - المعاشات.
٢ - مكافآت نهاية الخدمة.