CET 00:00:00 - 05/03/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

جانب من المتحدثينمصطفى النبراوى : طرح مشروع هذا القانون يعد شكل من أشكال الاحتجاج على الواقع.
محمد الباز : مشروع هذا القانون لن يمر إلا إذا وافقت عليه السلطة السياسية فى مصر.
ايمن عبد الرسول : الأفضل هو السعى نحو اصدار قانون مدنى موحد للأحوال الشخصية .
تقرير- خاص الاقباط متحدون
ناقشت الجمعية المصرية للتنوير فى  ندوتها الثقافية التى انعقدت في منتصف الأسبوع الحالي  مشروع القانون المقدم من الاستاذة  نجـلاء الامـام مديرة مركز بريق لمناهضة العنف ضد المرأة عن " تعدد الزوجات، بين المنع والاباحة فى ضوء الشريعة الاسلامية"
فى بداية الندوة أكدت نجـلاء الامـام، أن مشروع هذا القانون ينادى بمنع تعدُّد الزوجات وليس تقييد التعدد، واستنتدت فى دعواها الى تفسير ابن كثير  لما جاء فى سورة النساء أية 3 "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"
وعن ترديد البعض لعدم تخصصها، أكدت أن هناك من نادى قبلها بمنع التعدُّد ولم يكونا من المتخصصين مثل عبد العزيز فهمي باشا الذي نادى بأن َ القرآن يحرِّم تعدُّد الزوجات. وكذلك قاسم أمين الذى دعا الى تقييد تعدد الزوجات، وهو في نظره احتقار لقيمة المرأة
وقالت الناشطة الحقوقية ان فكرة التعدد كانت عادة اهل شبة الجزيرة العربية قبل الاسلام، وعندما جاء نبى الاسلام قال لهم احتفظوا بأربعة ، وأكدت أن شرط التعدد فى الاسلام هو الحب والجماع مثلما قالت السيدة عائشة.
وأشارت مديرة مركز بريق لمناهضة العنف ضد المرأة، أنه بحسب الاحصائيات الأخيرة فإن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق، منهم نسبة 53% نتيجة لتعدد المتكلمين بندوة مركز التنويرالزوجات
واضافت أن هناك مبدأ يقول "الشروط تقطع الحقوق" بمعنى إذا كان من حق الرجل أن يتزوج أربعة فمن حق المرأة آلا يتزوج زوجها عليها، فالعقد شريعة المتعاقدين.
وتساءلت الاستاذة نجلاء الامام " لماذ منع الرسول، سيدنا علىِّ ان يتزوج على ابنته فاطمة؟" ، وتساءلت أيضا هلى يشرع الاسلام لناس دون اخرين؟ اشارة الى ان العبد يحق له أن يتزوج من أربعة.بحسب بعض التفاسير.

الاستاذ محمد الباز اعتبر مشروع هذا القانون، فكر انسانى للحفاظ على مشاعر المراة، وأيد مواد القانون وخاصة المادتين 7 و 8 الخاصتين  بالحضانة  والتى تنص الأولى على  " لا يجوز للزوج الذى اعتنق الدين الاسلامى بعد زواجه مسيحيا وعقد مسيحى أن يغير من ديانة الابناء أقل من 21 سنه وذلك اعمالا للقاعدة القانونية التى تقول أن العقد شريعة المتعاقدين". والثانية تنص على  " لا يجوز نزع حضانة الاطفال ممن يحق لهن الحضانة لعلة تغيير الديانة،الا بعد سؤال الابناء وبلوغهم سن الرشد أى 21 سنه".
  لكنه عاد الباز، ليؤكد ان مشروع هذا القانون لن يمر إلا إذا وافقت عليه السلطة السياسية فى مصر، وردا على جدلية الاتفاق والخلاف على صحة الاحاديث، قال الباز ان هناك عدة خطوات للاتفاق على صحة الاحاديث منها، توافق الحديث مع القرآن، وتوافقة مع العقل الانسانى
من جانبه اتفق الكاتب والصحفى  ايمن عبد الرسول، على فكرة المنع واعتبرها فكرة جيدة، لكنه تساءل هل المجتمع المصرى يحتاج لهذا القانون ام لا؟ أم ان هناك أمور اكثر اهمية؟ وتوقع أن تشن بعض من وسائل الاعلام والصحافة هجومًا على مشروع هذا القانون وأن تنشر الصحافة تحقيقات صحفية "مفبركة" لبيان ان الزوجة الثانية أفضل من "الخليلة"
وانتقد عبد الرسول، الحصول على الحقوق فى معركة الخطوة خطوة، معتبرا أن الأفضل هو السعى نحو اصدار قانون مدنى موحد للأحوال الشخصية بدون الرجوع الى الازهر او الكنيسة، وختم كلمته بأن المشكلة ان لا احد من الساعين للاصلاح يريد أن يدفع الثمن.
 اختتم الدكتور مصطفى النبراوى الذى أدار الندوة، بأن طرح مشروع هذا القانون يعد شكل من أشكال الاحتجاج على الواقع، وأضاف إن أى دين جاء احتجاجًا على الواقع وطرح رؤية مستقبلية، واتفق النبراوى مع –ايمن عبد الرسول- فى  ان تطور تشريع اباحة او منع او تقييد تعدد الزوجات ناتج عن مصالح مشتركة فى ذلك الوقت.
يذكر ان نص مشروع القانون المقترح من الاستاة نجلاء الامام الخاص ببعض احكام قانون الاحوال الشخصية ينص على :
تعدد الزوجات
المادة1:لا يجوز لمتزوج أن يعقد زواجه باخرى ،ولا لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله،إلا باذن من القاضى المختص الذى فى دائرة اختصاصه مكان الزوج.
المادة 2:لا ياذن القاضى بزواج متزوج الا بعد التحرى وظهور القدرة على القيام بالانفاق على من فى عصمته ممن تجب نفقتهم عليه من أصول وفروع.
الفسخ باخلال الزواج بالشروط
المادة3:اذا اشترطت الزوجة فى عقد الزواج شرطا على الزوج فيه منفعة لها ولا ينافى مقاصد العقد كألا يتزوج عليها ،أو ان يطلق ضرتها ،أو الا ينقلها الى بلدة أخرى صح الشرط ولزم وكان لها الحق فى فسخ عقد الزواج ان لم يفى لها بالشرط،ولا يسقط حقها فى الفسخ الا اذا اسقطته أو رضيت بمخالفة الشرط.
فى الخلع
المادة 4: اذا كان الخلع بعوض أو بلفظ الامر فهو بالنسبة للزوج يمين متوقف عن القبول ولا يملك المخالع الرجوع قبل قبول الاخر .وهى معاوضة بالنسبة للزوجة فيتوقف على قبولها او من ينوب عنها فى مجلس الايجاب أو العلم به.
المادة5  : اذا خالع الزوج امرأته او بارأها على مال مسمى وقبلت طائعة مختارة لزمها لزمها المال المسمى ولا يسقط شئ من حقوق الزوجية الثابته وقت الخلع او المباراة لكل منهما على الاخر فى هذا الزواج الا ما سمياه.
المادة 6: يقوم الموثق او الماذون باعلان الزوج بعرض مقدم الصداق عرضا قانونيا ثم يقوم باعادة الاعلان فى مواجهة النيابة المختصة فى حالة عدم الاستدلال على العنوان ،ويقوم الموثق بايقاع الطلاق .
فى الحضانة
المادة 7:لا يجوز للزوج الذى اعتنق الدين الاسلامى بعد زواجه مسيحيا وعقد مسيحى أن يغير من ديانة الابناء أقل من 21 سنه وذلك اعمالا للقاعدة القانونية التى تقول أن العقد شريعة المتعاقدين.
المادة 8:لا يجوز نزع حضانة الاطفال ممن يحق لهن الحضانة لعلة تغيير الديانة،الا بعد سؤال الابناء وبلوغهم سن الرشد أى 21 سنه.
 

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٦ صوت عدد التعليقات: ١٠ تعليق