الأقباط متحدون - تانى.. «برهامى» يفتينا فى زواج الزنا
أخر تحديث ١٧:٥٥ | السبت ٢٩ اكتوبر ٢٠١٦ | بابة ١٧٣٣ش ١٩ | العدد ٤٠٩٧ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

تانى.. «برهامى» يفتينا فى زواج الزنا

عادل نعمان
عادل نعمان

يتصدر الشيخ السلفى فى كل مرة لفتوى ما أنزل الله بها أمراً، ولكن الجماعة السلفية تنتظر فتواه كهلال الشهور العربية، فأجاز من قبل أن يترك الرجل زوجته تلتهم من المغتصبين، ويتنازل لهم عن بعضها بعض الوقت إذا كان فى منعهم هلاكاً له، وملعونة شهامة الرجال ومروءتهم. وأفتانا من قبلها بعدم جواز تهنئة الإخوة المسيحيين فى أعيادهم لأنهم أعداء الله، وواجب على المسلم إهانة أعيادهم ومقدساتهم، ولما سخروا وسألوه: وماذا عن العلاقة الزوجية بين المسلم وزوجته المسيحية، قال: يمارسها المسلم مع الزوجة كالاغتصاب!!. الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، يفتى بعدم جواز زواج الزانى من الزانية بعد الحمل منه، وكانت الفتوى: «الصحيح أن زواج الحامل مِن الزنا لا يجوز، ويقع باطلاً، لأن الزواج مبيح للوطء، وقد قال النبى (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (رواه أحمد وأبوداود، وصححه الألبانى)، ووطء الزانى غير معتبر؛ لأنه وطء محرم لا يترتب عليه آثار الفراش الشرعية (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)». وللسيد برهامى أقول: هذا الحديث خاص بسبايا أوطاس، ولم يكن الزواج فى هذه الحالة شرطاً للوطء والاستمتاع بهن، فهو مباح الوطء فيه دون زواج. والحديث ليست له علاقة بعدة المرأة الحامل، بحيث يؤجل فيه الوطء لبعد الولادة، والتى نزلت فيها الآية (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وتحذير الرسول للمجاهدين من وطء الاستمتاع بالمسبية الحامل لم يكن سببه أحد الاثنين، بدليل أنه أجاز وطء غيرهن من السبايا دون زواج، ودون حد لعدد «ملك اليمين». وأيضاً إذا كان المقصود بتأجيل الوطء بعد الوضع التزاماً بعدة المرأة الحامل، فلماذا لم يلتزموا بعدة غير الحامل، وهى ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء قبل الوطء وهى الآية: (وَاللائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِى لَمْ يَحِضْنَ) والآية (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وأباح لهم الوطء دون عدة كاملة، كما ذكرنا وقصرها على حيضة واحدة فقط؟ إلا إذا كان الحكم مرتبطاً بخصوصية الحدث والواقعة، وهذا ما نريد أن نقوله. ولو كان السؤال عن المطلقة الحامل حالة زواج الزانى بمن زنا بها وحملت منه على يقين الاثنين، ووافقا على الزواج وستر بعضهما،

لكان للإجابة شكل آخر، فالإسقاط هنا ليس فى محله. وهذا هو الخلاف بيننا وبين السلفية فى ضرورة فهم سبب النزول فى القران، أو حادثة وظرف الحديث (ولكل حادث حديث) أما أن يكون الحكم مطلقاً دون معرفة ظروف الحادث نكون قد فسرنا هذه الآية التالية تفسيراً خاطئاً (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ)، ويفهم من الآية دون معرفة سبب النزول أن الرسول يحرم ما أحل الله طمعاً فى رضا زوجاته، والأمر غير هذا تماماً، فلا يمكن فهم الأمر بعيداً عن سبب النزول، ويسرى أيضاً عن الأحاديث! ولهذا يرى بعض المفسرين أن العدة لتبيان براءة الرحم من الحمل حتى لا تختلط الأنساب، ويلحق بأبيه الحقيقى، هذا عن الحامل، وعن اللائى يئسن من المحيض، أو التى لم تحض، فعدتها ثلاثة أشهر كافية للتأكد من براءة رحمها، وكانت هذه المدة فى زمانها وأوانها الوسيلة الوحيدة للتأكد من براءة الرحم أو حمله لجنين، فعندما يتأكد الزانى والزانية من حملها منه، فلماذا لا تستمر العلاقة بالنكاح الحقيقى بالرضا والستر؟. أما عن حديث الولد للفراش (لاحظ للفراش أنه معرف، أى لصاحب الفراش)، فالمقصود منه إذا امتنع الأب عن نسب الابن له لشكه فى بنوته، أو تنازع على الطفل الأب صاحب الفراش من ناحية والزانى بامرأته من ناحية أخرى، وهذا نادر الحدوث، فيكون الولد لصاحب الفراش، وهو الأب أو السيد للأمة، أما إذا لم يكن للمرأة صاحب فراش (زوج أو سيد) فلا مانع من لحوق الولد بمن اعترف به، أما للعاهر الحجر فليس المقصود هنا الرجم، لأنه قد قال العاهر ولم يذكر الاثنين (العاهر والعاهرة) معاً، إضافة أنه لا رجم فى الإسلام للزانى والزانية، لكن المقصود هنا، وللعاهر أى الزانى الذى يطلب إلحاق الولد به التراب أو الخيبة وليس له فى الولد. فإذا كان هذا فى النزاع بين الأب والزانى على الولد، فما بالك بمن يعترف بالولد وهو غير صاحب فراش ووافقته من زنا بها وقبلا معاً إصلاح ما أفسداه، أليس النسب والزواج أفضل وأولى؟

ذهب الحسن البصرى، وابن سيرين وغيرهما، وروى عن أبى حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة، فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وزاد بعضهم إذا أقيم عليه الحد، واطلب من السادة القراء الرجوع فى هذا الأمر لفتوى الأزهر فى جواز زواج الزانى والزانية، وهذا أمر ميسر، وأزيد أن هذا الزواج يتم بالتراضى، وموافقة الطرفين وولى الأمر وبشروطه الشرعية، ولا ينطبق هذا على الاغتصاب، فالعقوبة فيه واضحة وصريحة، لكننا نتحدث عن زنا التراضى بين الطرفين.

السيد برهامى ينسى أن ستر المسلم والمسلمة أمر محمود، وهو ستر من الله لا يفضحهما ما دام المخطئين قد عادا إلى رشدهما، وأرادا إصلاح ما أفسداه، لكن السيد برهامى يعطله ويفضحه ولا يستر ولايانا.
نقلا عن الوطن


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع