نادر شكرى
كشف نبيل غبريال والبير أنسى عن مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود مادة التبنى بالقانون طبقا للائحة 38 ، وقالا أنه بعد البحث والتمحيص والإطلاع على ما اورده الدستور المصري في نص مادتيه الثانية والثالثة، وقانون العقوبات،  والراجح بأقوال المذهب الحنفي، والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ لاسيما المادة الثالثة من مواد إصداره ، والفقرة السادسة من البند أولا من المادة التاسعة  والتي تنص على الاختصاص النوعي "بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا"..
 
وقال نبيل غبريال أنه بعد الإطلاع على مواد التبني المواد  ١١٠ حتي ١٢٣ وعلى ضوء التعديل الحاصل على لائحة الأقباط الأرثوذكس في ٢٠٠٨ في مادته الثالثة، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية..
 
اولا.. أصبح المختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الواردة بكل نصوص اللائحة هو المحكمة المختصة بدلا من المجلس الملي العام.
ثانيا.. التبني وعقود إثبات التصديق على التبني طبقا للمادة ١١٨ من اللائحة يتم التصديق عليها أمام محكمة أول درجة وفي حال الرفض يكون الإستئناف أمام المحكمة الأعلى (الاستئنافية)، مما فتح المجال مجدداً لكل من يرغب في التبني حسب الأحوال إلى إثباته بتحرير محضر بقسم الشرطة يثبت فيه وقائع الحصول على الطفل، وظروف ومكان العثور عليه، ثم يتم تحرير عقد التبني بمعرفة كاهن الجهة التي يتم فيها راغب التبني عملا بنصوص المواد ١١٧ و ١١٨ ، ويوقعه جميع الأطراف ومن ينوب عن الصغير أو وليه مقامه ، وذلك بعد توافر الشروط المطلوبة في المتَبَني، والمتبني، وترفع الدعوى أمام المحكمة عملا بنص المادة التاسعة المار بيانها والتي تنص على الاختصاص النوعي "بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا".
 
وأضاف إن المجالس الملية هي التي كان لها اختصاص الفصل في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وكان تطبيقها لشرائعهم الدينية مقارناً لاختصاصها بالفصل في نزاعاتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية، فلا يكون قانونها الموضوعي إلا قانوناً دينياً. وظل هذا الاختصاص ثابتاً لهذه المجالس إلى أن صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، فقد قضى هذا القانون في مادته الأولى بأن تلغى المحاكم الشرعية والملية ابتداءً من 1/ 1/ 1956، على أن تحال الدعاوى التي كانت منظورة أمامها حتى 31/ 12/ 1955، إلى المحاكم الوطنية لاستمرار نظرها وفقاً لأحكام قانون المرافعات