والده يصرخ : انا راجل حداد غلبان ليه يضيعوا مستقبل ابنى " حرام "
نادر شكرى
ايدت محكمة القاهرة الاقتصادية  في القضية رقم 121 لسنة 2022 جنح مالية المقيدة برقم 69 لسنة 2022 استىناف ، الحكم  على  ماركو جرجس صليب شحاتة بحبسه  خمس سنوات مع الشغل فى الاستئناف الذى تقدم به محاميه ضد قرار الحبس .

وكانت  المحكمة الاقتصادية بمحافظة القاهرة دائرة الجنح  قضت يوم ٢٩ يناير الماضى في القضية رقم 121 لسنة 2022 (جنح مالية) المقيدة برقم 69 لسنة 2022، ضد ماركو جرجس صليب شحاتة بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ و مصادرة هاتفه المحمول، وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وذلك على خلفية ما أسند إليه من بتهم ازدراء الاديان : استغلال الدين في الترويج ﻷفكار متطرفة، ازدراء الدين الإسلامي، التعدي على قيم اﻷسرة المصرية. في المقابل، برأته المحكمة من تهمة إنشاء واستخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وعبر والده عن حزنه لهذا الحكم مشيرا انه يعمل حداد بمحافظة قنا بورشة صغيرة وان ابنه ماركو هو السند له وانه من الصعب ان يتم ضياع مستقبل ابنه بهذه الطريقة علما ان ابنه لم يقوم بنشر اى شىء وان صديق له قام بسرقة هاتفه ، ليحاكم ابنه باقصى عقوبة دون رحمة ، وظل الاب يبكى ويقول " حرام حرام يضيعوا مستقبل الشاب ، وان المنزل تحول لبكاء وصراخ واغماءات بعد حكم المحكمة .

واُلقي القبض على ماركو جرجس في 14 يونيو 2021 لوجود بعض الصور الجنسية التي اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي على هاتفه المحمول.  بعد احتجازه لقرابة شهر، عُرض أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت إليه اتهامات ازدراء أحد الأديان السماوية، والتعدي على الدين الإسلامي، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب أعمال إرهابية. وقيدت القضية برقم 1627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. وشهدت جلسات التحقيق مع المتهم استفسارات عن ممارساته الشخصية، وتناول المشروبات الكحولية وعلاقاته بالنساء، بالإضافة إلى أسئلة بشأن محادثات خاصة وصور جنسية، تضمنت ما اعتبرته نيابة أمن الدولة ازدراءً للدين الإسلامي، في حين نفى المتهم ارتكابه تلك الجرائم وأكد أنه يحترم الأديان، وأنه لم ينشر أية صور  على شبكة الإنترنت.

عقب الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ، أحالت نيابة أمن الدولة المتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح الوايلي، بموجب المواد ٩٨( و)، ١٦١، ١٧١ من قانون العقوبات. وفي جلسة ٢٩ ديسمبر 2021، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا، وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية دائرة جنح الإرهاب (الدائرة ٣٠ جزئي إرهاب) لنظرها، التي قضت  في 5 يناير 2022 بعدم اختصاصها نوعيًا، لارتكاب المتهم الجريمة المقررة بموجب المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بوصف أن المتهم أساء استعمال أجهزة الاتصالات، ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية.