وأضاف «شوقي»، في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات، تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988، بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988، ثم القرار الوزارى رقم 426 لسنة 1990، ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية، ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 235 بتاريخ 19/6/2011، وصدرت أحكام قضائية، مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.
 
وتابع الوزير: ونفاذًا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020، متضمنا في الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم، مع ملاحظة أن «هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلًا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة»
 
وأوضح: لأنها بذلك تكون خالفت القانون، وحصلتها لنفسها، وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة، تتابع التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.