أبدى عدد كبير من النواب، تخوفهم من المواد التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته الحكومة، خاصة مع إحالة المستشار حنفى جبالى، القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف.

 
وكانت من ابرز الانتقادات التي وجهت للقانون، ماقاله النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عندما قال: «الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد ٣٧ مادة منه يشوبها عدم الدستورية ومشكلات أخرى، ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعى حوله».
 
وانتقد النائب سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، وقال أن الحكومة عليها التأنى في إصدار القوانين، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في صياغة التشريعات، والبرلمان يقف في المواجهة مع الشارع، ولانريد أن نكون هدفا سهلا لأعداء الوطن ووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب».
 
أما تنسيقية شباب الأحزاب، فتقدمت بطلب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
 
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى أن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وأننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
 
من جهته قال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن البرلمان سيرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في كافة التعديلات الجديدة، نظرا لأن مواد المشروع جميعها مستمدة من الفقة الإسلامي وكتاب الله وسنته.
 
وأضاف العبدلـ«المصري اليوم» أن اللجنة الدينية ستكون المختصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لأن مواد القانون متعلقة بالدين والمعاملات الأسرية، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب يدرك جيدا أن هذا المشروع من اختصاص اللجنة الدينية بالتعاون مع اللجنة التشريعية داخل المجلس.
 
وتابع: هدفنا داخل البرلمان خروج قانون لا يخالف الشريعة الإسلامية، وسعى إلى بناء أسرة على الطريق المستقيم، من خلال تأسيس علاقة قائمة على الوسطية والاعتدال بين طرفي العقد الزوج والزوجة أو ثمرة تلك العلاقة الأبناء.
 
وبالتوازى مع الخلاف الدائر على القانون، طلب النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع في إرسال قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، إلى مجلس النواب لإقراره ومناقشته خلال دور الانعقاد الأول الحالى للبرلمان في فصله التشريعي الثاني.
 
وقال «قورة»، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أمس ،لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل: إن هذا التشريع المهم يمثل نقلة نوعية للإخوة الأقباط بعد توافق الكنائس المصرية عليه، مؤكداً أن هناك أكثر من 150 أسرة مصرية عزيزة على قلوبنا توقفت حياتهم وكثرت مشكلاتهم وآلامهم على مدى عقود طويلة انتظاراً لإقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط.
 
وقال النائب أحمد عبدالسلام قورة: إن مواد هذا التشريع جاءت لتحقق منظومة جديدة للأحوال الشخصية وتحقق حل الأزمات والمشكلات للإخوة الأقباط بعقلية انفتاحية ورؤية إصلاحية تتماشى وتراعي ظروف ومستجدات العصر ومتغيراته المتلاحقة، وتوجت بتوافق حقيقي من جميع الطوائف المسيحية على مواد هذا القانون الموحد بصيغته النهائية، كاشفاً عن أنه تلقى العديد من المطالب من الإخوة الأقباط بصفة عامة، ومن داخل دائرته الانتخابية «دار السلام» بمحافظة سوهاج، للإسراع بعرض ومناقشة هذا التشريع المهم داخل لجان مجلس النواب وجلساته العامة تمهيداً لإقراره.
 
الجدير بالذكر أنه طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد يتم فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون اخبار الزوجه الأولي، وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار إسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
 
وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون اخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدي عام وغرامة مالية تبدأ من 20 الغف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة باخطار الزوجه الاولي بالزواج الثاني لزوجته .
 
وأضافت المادة أن الزوجه يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحاله كما يحق للزوجه الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجه في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخري لانه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها .
 
وطبقا للقانون أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16، وفقا للترتيب التالي: الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
 
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا ،وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
 
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
 
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة، فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
 
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
 
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
 
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
 
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة ،ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
 
وحدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
 
ووفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين ،ويجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
 
ووضع القانون فصلا خاصا بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، حيث نص على: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه ،و إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء ما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
 
ونص القانون على ان يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج ،ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
 
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.