أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020، باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، فى مجالات الثقافة والفنون.

ويأتى القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب، فى شهر أغسطس الماضى، ونشر فى الجريدة الرسمية، تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب، إلى جانب رعاية المبدعين، وحماية إنتاجهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

مادة (1):


تنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، يشار إليها في هذا القانون بالجائزة، تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة، في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتى:

- منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالًا مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والإبتكار في الثقافة والفنون.

- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

- منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.

مادة (2):

يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

-ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

مادة (3):

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. (مستحدث)

2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

3- رئيس دار الأوبرا المصرية. (أصله البند رقم 1)

4- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل (مستحدث)

5- المستشار القانوني لوزير الثقافة. (أصله البند رقم 3)

6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل، وثلاثة من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. (أصله البند رقم 4)

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى.

مادة (4):

تختص اللجنة العليا بما يأتي:

- تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها.

- وضع الأسس والقواعد التي تلتزم بها لجان الفحص في ممارسة اختصاصها، وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها.

- وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص.

- النظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.

- إعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة.

مادة (5):

تجتمع اللجنة العليا، بناءً على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.

مادة (6):

يشكل بقرار من وزير الثقافة أمانة عامة للجنة العليا برئاسة الأمين العام، وعدد كافٍ من العاملين بالأجهزة التابعة لوزارة الثقافة أو من غيرها من الجهات الإدارية لمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها المبينة بنص المادة (4) من هذا القانون، وتتولى الأمانة العامة بصفة خاصة ما يأتي:

- إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا، ولجان الفحص.

- إعداد جداول أعمال اللجنة العليا، ولجان الفحص.

- إعداد مشروعات القرارات التي تكلف بها من اللجنة العليا.

- تنفيذ قرارات اللجنة العليا، بعد اعتمادها من الوزير المختص.

مادة (7):

تشكل بقرار من وزير الثقافة، بناءً على اقتراح اللجنة العليا، لجان لفحص ومراجعة وتقييم الأعمال، يشار إليها في هذا القانون بلجان الفحص، ولإبداء الرأي في هذه الأعمال قبل العرض على اللجنة العليا.

ويحدد وزير الثقافة، بناء على اقتراح اللجنة العليا الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجان الفحص، والمعاملة المالية لهم.

مادة (8):

تلتزم مؤسسات الدولة برعاية الفائزين بالجائزة حتى سن الثامنة عشر ميلادية، كما يتولى المجلس الأعلى للثقافة رعايتهم لثقل وتنمية مواهبهم.

مادة (9):

تدرج سنويًا في موازنة المجلس الأعلى للثقافة، الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة، وأعمال اللجان المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (10):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.