شرحت محكمة النقض، في أحد الطعون المقامة أمامها حق المعتوه في الزواج وشروطه.

وأوضحت المحكمة، أن الرأى فى المذهب الحنفى أنه إذا زوج المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود الأقرب، فإن عقد الزواج يكون موقوفًا على إجازة الولى الأقرب ، فإن أجازه نفذ وإلا بطل، والإجازة تثبت بالصريح وبالضرورة وبالدلالة قولًا أو فعلًا، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المرحوم ... زوج المعتوه بالمطعون عليها، وهو من أقاربه البعيدين، واعتبر الحكم أن الطاعن، وهو شقيق المعتوه وولى النكاح الأقرب، قد أجاز عقد الزواج دلالة بحضوره مجلس العقد، واستئجاره مسكنًا لشقيقه المذكور بعد الزواج للإقامة فيه مع زوجته، وتردده عليهما فى ذلك المسكن و استلامه لشقيقه ( المعتوه) من والد زوجته، وتأخره فى رفع الدعوى.
 
وتابعت محكمة النقض: لما كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم الإجازة دلالة بمعناها الشرعى ، إذ لا تحمل أى معنى مشترك من المعانى التى وضعت لإجازة عقد الزواج، وليست شرطًا له و لا ركنًا فيه و لا أثرًا من آثاره ، ولا يوجد فيها معنى ثابت للإجازة ثبوتًا قطعيًا لا يحتمل الشك ، بل تحتمل أكثر من احتمال، لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج محجوره، لا يكون رضا إذ يحتمل الرضا و يحتمل السخط، ولأن تأجير الطاعن مسكنًا للمعتوه بعد الزواج و زيارته فيه و إستلامه من والد الزوجة، أمور يباشرها ولى النفس باعتبار أنها من لوازم ولاية الحفظ و مقتضياتها الواجبة عليه نحو محجوره أو بدافع الشفقة عليه ، ولأن مضى المدة مهما طال أمدها لا يعتبر إجازة للعقد الموقوف، وهو ما يتعين معه حسب النصوص الفقهية ألا تعتبر هذه الأمور منفردة أو مجتمعة إجازة بطريق الدلالة من الولى الأقرب لعقد زواج المعتوه، و ذلك ما لم يكن قد جرى عرف مخالف اعتبرها إجازة بالدلالة.