طالبت نيابة مدينة نصر، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 5.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطهم بحوزة مسئول عن مفرمة لحوم بدون ترخيص فى فى دائرة القسم ، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات .

 
 
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطاراً من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (5,500 طن سلع غذائية "دواجن – دهون حيوانية") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق
 
وحدد القانون حالات الغش فى
 
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
 
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".