احالت النيابة الادارية 8 مسئولين من قيادت جهاز شئون البيئة والمالية، بينهم 3 مسئولين تابعين لوزارة المالية، للمحاكمة بتهمة التلاعب في صرف مكافأت مالية تخطت 6 ملايين جنيه بزعم الإشتراك في لجنة الوظائف القيادية. 

 
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 37 لسنة 61 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها في هذا الشأن وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. 
 
وكشفت التحقيقات أن "ع.أ"  رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بجهاز شئون البيئة (وكيل وزارة) تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق بصفته عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وأمين عام الأمانة الفنية بلغت 58 الف جنيه، ووافق على صرف 218 الف جنيه دون وجه حق لأعضاء اللجنة، وقام بصرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم تدرج أسمائهم باللجان القيادية، وعقد لجانا وهمية ليس لها أساس من الصحة، حيث لم يتم أعمال بها. 
 
وتبين من أوراق القضية أن ث.ع. مدير عام الإدارة العامة لأمانة مجلس شئون البيئة بالجهاز تقاضت 511 الف جنيه دون وجه حق بصفتها عضو اللجنة الدائمة للقيادات وأمين عام الأمانة الفنية رغم حصولها على أجازات عارضة خلال ذات الفترة، ووافقت على إستمارات صرف 5.7 مليون جنيه لأعضاء اللجان الدائمة دون وجه حق، وأشتركت مع الأول في صرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم تدرج أسمائهم باللجان القيادية، وعقد لجان وهمية.
 
وأساء أ.س. (وكيل وزارة) إستغلال البند الثالث من القرار 408 لسنة 2006 والذي ينص على أنه للجنة أن تستعين بما تراه لإنجاز أعمالها حيث تم الإستعانة بأشخاص غير مدرجين بالقرار ومن غير العاملين بإدارات الموازنة والتنظيم والإدارة وشئون العاملين، ولا صلة لهم بلجنة الموازنة ودون وجود معيار للإستعانة بهم أو تحديد للمهام لهم لإنجازهاحيث تم إدراج سكرتارية وسائقي رئيس القطاع ووكلاء الحسابات وعاملين آخرين رغم تضمين القرار مدير الحسابات وأحد وكلائه. 
 
كما تقاعس م.أ مستشار بقطاع الشئون المالية والإدارية (وكيل أول وزارة) عن تقديم عرض مسبق عن إجتماع اللجنة يتضمن جدول أعمال ومهامه المحددة بالمخالفة للمادة 2/5 من القرار رقم 98 لسنة 2005 والتي تنص على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بجدول أعمال ومهامه المحددة وأعتماده لها بالمخالفة للتعليمات، وأعتمد بصفته رئيس المصلحة صرف بدل حضور الجلسات لبعض أعضاء اللجان الدائمة دون أحقيتهم. 
 
وجاء بأوراق القضية أن خ.م. رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز أساء إستغلال البند الرابع من القرار رقم 98 لسنة 2005 والذي ينص على أنه للجنة أن تستعين بما تراه لإنجاز أعمالها حيث تم الإستعانة بأشخاص غير مدرجين بالقرار ودون وجود معيار للإستعانة بهم أو تحديد للمهام لهم ومن غير العاملين بإدارة الشطب والتسويات المنوط بها حفظ المستندات بعد إستخراج الشيكات، وطبيعة عملهم لا تمت بصلة للأضابير حيث تم إدراج العاملين بالسكرتارية وسائقي رئيس القطاع وعاملين بالمراجعة والموازنة وشئون العاملين والخزينة. 
 
وتبين أن المحالين السابقين من الثالث حتى الخامس، تقاعسوا عن اتخاذ معيار لإحتساب عدد اللجان المستحق صرفها بشكل عام، سواء للأعضاء والمستعان بهم نظرًا لوجود محاضر إجتماعات اللجنة المستحق صرفها بشكل عام للأعضاء والمستعان بهم نظرًا لتوقيع الحاضرين محاضر الإجتماعات بالمخالفة للقانون والتعليمات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ثلاثة من مندوبي وزارة المالية لدى جهاز شئون البيئة خالفوا القانون بشأن حظر صرف بدل حضور جلسات للبجان الفنية لأشخاص ليس لهم علاقة بطبيعة عمل اللجان، وأاتمدوا صرف بدل حضور جلسات ليس لها أساس من الصحة حيث لم يتم إنجاز أي أعمال بها، وتقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق مقابل حضور جلسات اللجان. 
 
ولم يتحروا الدقة قبل إعتماد إستمارات الصرف وذلك بعدم الإطلاع على تلك الإستمارات والكشوف معًا للتأكد من الارتباط بين الصرف وحضور الجلسات بالمخالفة للقانون واللائحة التفيذية للموازنة والحسابات، ووقعوا على إستمارات الصرف الخاصة بلجان الأضابير وشئون العاملين والموازنة، والمعتمدة من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالجهاز رغم عدم تفويضه من رئيس الجهاز في هذا الشأن.