وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على المواد بنظام المكافأة المستحدث في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهما المادتان 36 و37.

وتنص مادة (36) على أن: "يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون".

ويمول نظام المكافأة مما يأتي:

1- ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهرياً.

2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهرياً.

وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

وتنص مادة (37) على أن: "يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21، 26) من هذا القانون".

وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

كما وافقت اللجنة على المواد الخاصة بالمعاش الإضافي، وهو معاش مستحدث في مشروع القانون الجديد، لمن يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهي المواد 38 و39 و40.

وتنص المادة (38) بعد الموافقة عليها، على أن: "يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك".

ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعيى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

وتنص المادة (39)، على أن: "تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة".

وتسري على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.

وتنص مادة (40) على:

يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة (35) من هذا القانون.

ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

وفي حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.

وفي حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.