الأقباط متحدون - ننشر التعديلات الكاملة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
  • ٠٤:٣٢
  • الاربعاء , ٣ مايو ٢٠١٧
English version

ننشر التعديلات الكاملة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية

أخبار مصرية | الوفد

٥٤: ٠٦ م +02:00 EET

الاربعاء ٣ مايو ٢٠١٧

عملية جراحية - أرشيفية
عملية جراحية - أرشيفية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على التعديلات المقدمه من الحكومه بشأن تعديل العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشريه.

وتضمنت التعديلات ما يلي:
تتضمن المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة : يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات

واضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة: واذا ترتب على الفعل المشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.

وتضمنت (18) النص علي أنه دون الاخلال بالعقوبات المقررة في المادتين17، 18من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليوني جنية كل من اجري او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بطلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعليه للمنشآت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.

وتكون الجريمه المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصليه التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2003 .

مادة "23":يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 الف جنيه ولاتزيد عن 300 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم من احكام هذا القانون .

مادة "24":
للمحكمة فضلا عن العقوبات المقرره للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان تحكم بكل او بعض التدابير التاليه :

1:الحرمان من مزاولة المهنه لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات .

2:غلق المنشأة الطبيه غير المرخص لها بأجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون .وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبيه .

3:وقف الترخيص الصادر للمنشأه لاجراء اى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات

4:نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

المادة الثانيه :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه.

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.