الأقباط متحدون - التهجير القسري للأقباط: جريمة ضد لإنسانية
  • ٠٣:١٨
  • الثلاثاء , ٧ فبراير ٢٠١٧
English version

التهجير القسري للأقباط: جريمة ضد لإنسانية

د. عوض شفيق

مساحة رأي

٤١: ١٢ م +02:00 EET

الثلاثاء ٧ فبراير ٢٠١٧

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حقوق بدون إنصاف...وواجبات بدون ولاية قضائية...
Rights without remedies …Duties without jurisdiction

عوض شفيق
تعد جريمة التهجير القسري وكافة صوره وأشكاله من النقل – الإخلاء – الإبعاد –التي يتعرض اليها أقباط الصعيد بشكل خاص وبدون مبررات غير قانونية وبدون مسوغ شرعي، تقوم بها جماعة أو أفراد يملكون التأثير على الأقباط المستضعفين والبسطاء نتيجة خداع أو كذب أو تلفيق قضايا (وكلها معروفة بسبب شائعات يتهمون فيها الأقباط).

يعد التهجير القسري جريمة من الجرائم ضد الانسانية العشرة والمنصوص عليها في المادة 7 من المحكمة الجنائية الدولية وتنص الفقرة (د) منها على أن «يعنى ”إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان“ نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون المحلى والقانون الدولي؛

وتدخل في تعريف الإخلاء القسري عناصر شتى منفردة ومجتمعة - نذكر بعضا - منها :
• تنفيذ الطرد دون إمكانية الطعن في عملية الإخلاء القسري، ودون مراعاة الأصول القانونية وعلى نحو يتجاهل التزامات الدولة الوطنية والدولية.

• ومنها أيضا تنفيذ الإخلاء أو التهجير ونقل السكان سواء باستخدام القوة أو بدونه.

• الصراعات السياسية والإثنية التي تلجأ إلى عمليات الإخلاء والتهجير القسري، وهدم المنازل والترحيل، بوصفها سلاحاً من أسلحة الحرب، لأغراض التطهير العرقي ونقل المجموعات السكانية.

• الإجراءات العقابية والثأرية المندرجة في إطار "القانون والنظام"

وتنتهك عمليات التهجير القسري أو الإخلاء القسري أو نقل السكان أو إبعادهم قسريا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مجمل طيف الحقوق المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية المكرسة في الصكوك الدولية، بما في ذلك:

 الحق في الحياة (المادة 6 فقرة 1).  عدم الخضوع لمعاملة قاسية، أو لا إنسانية أو مهنية (المادة 7 ).  حق الشخص في الأمن على شخصه (المادة 9-1 ) حرية التنقل واختيار مكان الإقامة (المادة 12-1). حق الشخص في عدم التدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته (المادة 17 ). الحق في الانتصاف الفعال (المادة 2-3 و 26 )، الحق في مستوى معيشي ملائم، بما في ذلك الحق في سكن وغذاء وماء ومرافق صحية ملائمة المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة).الحق في الصحة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية). الحق في التعليم (المادة 13 المرجع نفسه) الحق في العمل (المادة 6-1 المرجع نفسه) الحق في الملكية (المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

المساءلة والحماية التشريعية وسبل الانتصاف القضائية
• ينبغي أن تطبق معايير حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانوناً على نحو مباشر وفوري في النظام القانوني المحلى لكل دولة طرف، بحيث يتمكن الأفراد من طلب إعمال حقوقهم والوصول إلى العدالة وأمام المحاكم والهيئات القضائية الوطنية (أنظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلى للعهد).

• وفى الواقع، يكمن تعزيز حظر عمليات الإخلاء القسري عند دمج مبدأ الحماية في القانون المحلى. وتتراوح هذه الحماية من الحق الصريح في حظر عمليات التهجير القسري المنصوص عليه في الدستور المصري إلى تنظيم الإجراءات القانونية الواجبة لمن هم مهددون بالإخلاء والتهجير القسري.  وتنص المادة 63 من الدستور المصري على أن "يحظر التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم". وأن يقوم البرلمان المصري بواجبه بتجريم كل هذه الأفعال وتوفير غطاء عقابي على هذه الجرائم وتوفير حماية قانونية لهذه الحقوق وتوفير ولاية قضائية قانونية لتحديد الواجبات، بدلا من اختصاص قضاء "المصطبة" والعشش".  ستظل هذه الحقوق حقوقا بدون إنصاف وواجبات بدون اختصاصات

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع