الأقباط متحدون - قانون لدور العبادة بدلاً من قانون للكنائس
أخر تحديث ٠٧:١٥ | الخميس ٢٥ اغسطس ٢٠١٦ | مسري ١٧٣٢ش ١٩ | العدد ٤٠٣١ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

قانون لدور العبادة بدلاً من قانون للكنائس

حافظ أبوسعدة
حافظ أبوسعدة

أعدت الحكومة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس تنفيذاً لنص المادة 235 من الدستور، التى نصت وبشكل قاطع على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية «فبموجب هذا النص أصبح لزاماً إصدار قانون لبناء وترميم الكنائس فى أقرب وقت ممكن، وقد جرت على النسخة التى قدمتها الحكومة مفاوضات مع ممثلى الكنائس المصرية الثلاث وتم التوافق على نسخة إلى أنه ووفقاً لبيان صادر عن الكنيسة تم تغيير بعض المواد دون تشاور مسبق وبما لا يجعل الكنائس راضية عن المشروع وبالتحديد النص على الرجوع للجهات التنفيذية أو الأمنية قبل إصدار القرار النهائى من المحافظ ببناء أو ترميم الكنيسة، مما اعتبره البيان عودة للمربع صفر، لا سيما أن معاناة الأقباط لسنوات طويلة كانت بسبب الموقف الأمنى، وهناك خشية من عودة نفس السبب لتعطيل إنفاذ القانون.

رغم أن هذا الخلاف المعلن حول القانون بين ممثلى الكنائس والحكومة حول هذه النقطة، فإننى أخشى أن يخرج هذا القانون إلى النور وبه عوار دستورى أصلى، والسبب أن المشروع يخالف الكثير من المواد والمبادئ الدستورية، فهناك نصوص كثيرة فى الدستور تؤكد على مبادئ المساواة أمام القانون بين المواطنين والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال التمييز، المادة 53، فضلاً عن حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية وحق إقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، المادة 64، هذا الأمر يرتب أن يكون بناء دور العبادة لأصحاب الديانات الثلاث وهم المسلمون والمسيحيون واليهود يتم وفقاً لمعايير واحدة لا تميز بينهم، فلو أخذنا معيار الكثافة السكانية أو احتياج السكان لدور عبادة فيجب أن يكون وفقاً لقواعد واحدة، فعلى سبيل المثال لو قلنا إن الحد الأدنى من السكان المطلوب لبناء مسجد أو كنيسة هو 100 مواطن فيكون للجميع ولا تفرقة أو تمييز على أساس دينى، بينما يمكن أن تكون هناك فروق طبعاً فى المواصفات البنائية وفقاً للسائد فى الدين أو الطائفة مثل اتجاه القبلة ووجود مئذنة، أو صليب، أو مذبح، وهكذا يمكن أن تتضمن هذه القواعد فى اللائحة التنفيذية وهى مقبولة ولا تعد تمييزاً حتى الحجم أو المساحة يمكن أن يكون هناك حد أدنى.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2007 قد قدم مقترحاً بمشروع قانون تحت اسم قانون دور العبادة الموحد وناقشه مع وزير الإسكان الأسبق المهندس المغربى، الذى عارض فكرة قانون خاص بدور العبادة، على أساس أن المسجد أو الكنيسة هما فى النهاية مبنى له خصوصية نفردها فى اللائحة التنفيذية، وإنما كافة الاشتراطات البنائية كأن تكون الأرض ليس عليها نزاع أو ألا تكون أرضاً زراعية أو الالتزام بخط التنظيم، لذلك قال إنه يمكن أن يكون ضمن قانون البناء الموحد، ويمكن أن نضع فى اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بدور العبادة، ومن يقدم الطلب والمستندات المطلوبة والرسومات الهندسية وغيرها.

لذلك أعتقد أنه حتى فى ظل النص الدستورى (235) الذى يتكلم عن قانون لبناء الكنائس يمكن أن يكون ذلك من خلال قانون شامل لكل دور العبادة، وأن توضع إجراءات موحدة ومستندات واحدة والجهات المعنية أولاً بتقديم الطلب والجهات التنفيذية المعنية بالموافقة، فلا يجوز أن تكون الموافقة على بناء جامع تصدر بقرار من رئيس الحى أو الإدارة الهندسية بالحى، بينما يتطلب الأمر بالنسبة للكنيسة أن تصدر من محافظ، فهذا تمييز على أساس دينى أو أن الطلب الخاص ببناء كنيسة يعرض على جهات أمنية معينة بينما غير مطلوب لبناء مسجد، لذلك الحل هو قانون موحد لدور العبادة وليس قانوناً لبناء الكنائس.
نقلا عن الوطن


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع