الأقباط متحدون - العربي لحقوق الإنسان بالمنيا: قانون الانتخابات الرئاسية يخرق الدستور
أخر تحديث ٠٧:٥٧ | الاثنين ١٠ مارس ٢٠١٤ | برمهات ١٧٣٠ ش ١ | العدد ٣١٢٤ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

العربي لحقوق الإنسان بالمنيا: قانون الانتخابات الرئاسية يخرق الدستور

العربي لحقوق الإنسان بالمنيا
العربي لحقوق الإنسان بالمنيا
المنيا يوسف البباوي 
اكد احمد شبيب المحامي ورئيس المركز العربي لحقوق الانسان بالمنيا انه  يقدر الحالة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا والرغبة في تحقيق استقرار مصر ولكن تحصين قرارات اللجنة من شأنه أن يفتح الباب للطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية بأكمله لوجود مادة به تخالف الدستور
اوضح شبيب أن المادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تجعل القانون مخالفًا للقواعد الدستورية وتجعل فيه إخلالا بحقوق التقاضي ، وأن  القانون راعى ملاءمة مواده للظروف السياسية التي تعيشها البلاد ولكنه لم يراع جوانب مشروعيته وعدم مخالفته لنصوص الدستور المصري
أضاف رئيس المركز العربي انه تمني عدم تحصين قرارات اللجنة التي ستشرف على انتخابات الرئاسية؛ لأنها ستصدر قرارات إدارية، أما التحصين فيكون للقرارات السيادية فقط ، فضلا عن ان القانون يقيد من الحرية الشخصية دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة.
 
 كما أشار شبيب في تصريحاته أن النص المقترح يرتب جزاء يوقع على الشخص المحال تلقائيا ودون حكم قضائي بما يمثل اعتداء من السلطة القائمة على التشريع على اختصاصات السلطة القضائية كما أنه يمثل وقف مباشرة الحقوق السياسية للمحال إلى المحاكمة الجنائية ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة المدة التي حددها النص دون مقتضى من الدستور كما أن النص المرفوض إذا ما قورن بنص المادة الثانية من ذات القانون والتي لم تحرم المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب او تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية من مباشرة الحقوق السياسية إذا كان الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، وكذلك لم يحرم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون من مباشرة حقوقه السياسية  إذا كان الحكم موقوفا أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter