CET 00:00:00 - 14/09/2009

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتب: محمد زيان – خاص الأقباط متحدون
أصدرت مجموعة من المنظمات العاملة في مجال المرأة والطفل في مصر تقريرًا عن الأوضاع الحقيقية والتي يمر بها كلاً منهما في الفترة الماضية، خصوصًا في ظل وجود اتفاقات دولية وقعت عليها مصر تؤكد على ضرورة تحسين أوضاعهما.
شارك في التقرير كل من: مركز قضايا المرأة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، جمعية منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية، جمعية مواطن للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية دعم وتطوير التعليم، المكتب العربي للقانون، وقامت هذه المنظمات بتقديم التقرير الموازي لآلية الإستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأول من سبتمبر الحالي، ويشمل التقرير قضايا عدة تم اختيارها بناءًا على أولوية العمل لدى هذه الجمعيات ولأولوية تلك القضايا في الحياة العامة.

وضعية المرأة
وضعية المرأةعرض التقرير لعدم تحسن وضعية المرأة في مصر وذلك لإصرار الحكومة على الإبقاء على جملة التشريعات التي تعيق توفير المناخ الملائم لعدم التمييز ضد المرأة ومنها القوانين: رقم 1 لسنة 2000 بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وجدير بالذكر أن لجنة السيداو أوصت بأن تنظر الحكومة المصرية في تنقيح القانون رقم 1 العام 2000، بحيث تزيل التمييز المالي ضد المرأة وهو ما لم يحدث.
وكذلك قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بالتمييز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا. وكذلك تطبيق القانون 10 لسنة 1961 والذي يعتبر الرجل الزاني مع المرأة شاهدًا عليها وهي تخضع للعقوبة.
كما تعرض التقرير لتشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين وما يعانوه من مشاكل جمة في هذا الإطار لعدم تحديث القوانين الحاكمة لذلك منذ 1938.
كما أكد التقرير على زيادة معدلات التحرش الجنسي بالنساء في مصر وفقًا لإحصائيات المجتمع المدني.

حقوق الطفل
تناول التقرير لأهم التطورات التي حدثت في واقع الطفل خلال الأربع سنوات المنقضية، مسترشدًا بالملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل (في الدورة السادسة والعشرون في يناير 2001)، أي قبل وبعد صدور تعديلات قانون الطفل المصري القانون 126 لسنة 2008، من خلال تناول قضايا أساسية في سياق إلقاء الضوء على أوضاع حقوق الطفل في مصر، حيث تمر أوضاع الطفولة وحماية حقوقها في مصر بمرحلة انتقالية هامة في ظل التخوفات من صدور لائحة تنفيذية تضعف من نصوص القانون الذي شارك في صياغته المجتمع المدني المصرى، في ظل رفض جهات حكومية لشراكة وتمثيل ديمقراطي حقيقي لمنظمات المجتمع المدني تجاه تفعيل وتطبيق القانون الجديد!
كما أن هناك مؤشرات تؤكد استمرار الحكومة المصرية في إتباع سياسات المواربة وعدم الإعلان عن مؤشرات الانتهاكات الحقيقية، وهذا ما تبين في تضمين تقرير الحكومة للجنة حقوق الطفل تقدير أعداد أطفال الشوارع بما يقرب عشرة آلاف طفل فقط وهو ما يخالف الواقع تمامًا.

عمالة الأطفالعمالة الأطفال
تحدث التقرير عن ضرورة إلزام الدولة والأسرة على كفالة حق التعليم الأساسي للطفل حتى سن 15 سنة، فالطفل قد يحرم من رعاية ملائمة ومن فرصة تعليمية مجانية تسهم في تنمية قدراته، ويحرم في معظم الأحيان من مستوى معيشي ملائم لنموه نموًا متكاملاً، كما يُحرم من الحماية والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية. وتتضافر أوجه الحرمان في دفع الطفل إلى سوق العمل في سن مبكرة. وقد عرض التقرير لكافة مخالفات عمل الأطفال في كافة القطاعات ودون السن القانوني للعمل حيث يعكس التقرير مدى مخالفة كافة الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية لسن عمل الأطفال، وهو أن لا يقل عن 15 سنة.

قضية التعليم
انتقد التقرير الأداء الحكومي في هذه الجزئية، مشيرًا إلى ضعف مستوى التعامل الحكومي مع هذا الموضوع، وهو الأمر الذي تبين من المؤشرات التي رصدها التقرير والمتمثلة في:
- إجمالي عدد غير الملتحقين بالتعليم الأساسي من (6 ـ 18 سنة) وقد بلغ نحو 2.2 مليون أي بنسبة 10.4%.
- بلغ إجمالي عدد المتسربين والمتسربات من التعليم الأساسي 884.8 ألف متسرب بنسبة 4.2% من إجمالي عدد السكان في الشريحة العمرية من (6 ـ 18 سنة).
- بلغ إجمالي عدد المتسربين والمتسربات من التعليم الأساسي الأزهري نحو 35 ألف متسرب وذلك من إجمالي عدد المقيدين والبالغ نحو 1.4 مليون تلميذًا وتلميذة بنسبة 2.5% وذلك في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقةكما تعرض التقرير لوضع الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث رصد التقرير مؤشرات وجودهم في المجتمع، حيث بلغ 12% من تعداد السكان من الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يمثل 9.6 مليون شخص، وإجمالى الأطفال أصحاب الإعاقات الذين يحصلون على خدمات من وزارات الصحة والتضامن والثقافة والإعلام والتأمين الصحي لا يتعدى 4% من إجمالى أصحاب الإعاقات. كما بلغ عدد الأطفال المعاقين ستة ملايين طفل بما يمثل30% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشير بالوقت ذاته إلى أن عدد الذين يحصلون على خدمة منظمة لا يتعدى نسبة 1% غالبيتهم من المناطق الشعبية الفقيرة.
إلا أن 60% من الأطفال المعاقين في مصر لا يتوفر لهم فرص الحصول على القراءة والكتابة، وأن الذين يتمتعون بالتأمين الصحي 35 ألفًا فقط.
- وجود أكثر من 2 مليون طفل معاق ذهني في سن التعليم 2% منهم فقط التحقوا بمدارس التربية الفكرية.
- تبلغ نسبة فرص العمل المخصصة لذوي الإعاقة في القانون المصري 5% "مادة 5"، وعدد المعينين في الـ 5 سنوات الأخيرة بمصر 485 ألف بينهم 24114 من ذوي الإعاقة بنسبة أقل من 5%.
- وبحسب إحصائية لعام 2001 تبين أنه تم تسجيل عدد 234046 معاق في مكاتب القوي العاملة في 27 محافظة وتم تعيين منهم 2343 في 27 محافظة أي حوالي 10% من إجمالي المسجل في مكاتب القوى العاملة.

وقد انتهى التقرير إلى وضع عدد من التوصيات جاءت على النحو التالي:
1. تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري بما يضمن حصول الأطفال في حالة النزاعات الأسرية والانفصال على كافة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وضمان حمايتهم من استغلالهم كأداة في هذه النزاعات.
2. على الحكومة المصرية وضع تعديلات تشريعية تجرّم العنف ضد الأطفال ومنع استخدام العقاب البدني ضدهم، ودراسة إدماج برامج التأهيل النفسي لكافة الأطفال المعرضين للخطر والمعنفين، في كافة المؤسسات المتعاملة مع الطفل.
3. إعادة النظر في الأحكام الموضوعية للطلاق للضرر عامة والضرر النفسي خاصة، لتيسير الحصول عليه عندما تتوافر شروطه.
4. إيجاد تصور توافقي بين الزوجين لتقسيم الثروة المشتركة بعد الانفصال ينظمه القانون وتراعي وتحرص الدولة على تنفيذه.
5. على الحكومة المصرية وضع تعديلات على قانون العمل بما يضمن تنظيم وحماية حقوق كافة الأطفال العاملين في سن العمل الرسمي (15 سنة) بما فيهم الأطفال العاملين في القطاع الريفي والزراعة وخدم المنازل ولدى أسرهم.
6. أصبحت الحاجة ملحة لإصدار تشريع لمعاقبة المتحرشين جنسيًا من الرجال والنساء.
7. إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 تغلظ عقوبة الحبس ضد كل من تحرش جنسيًا بغيره من النساء والرجال.
8. رفع تحفظ مصر على المادتين 2، 16 من اتفاقية السيداو.
9. ضرورة وضع ضوابط لتعدد الزوجات، سواء باشتراط إذن القاضي أو ترتيب حق تلقائي للزوجة الأولى في الحصول على الطلاق للضرر في حالة الزواج بأخرى، مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية.
10. رفع تحفظ مصر على المادة 12 الخاصة بالشخصية القانونية للمعاق.
11. التصديق على البروتكول الإختيارى الملحق بإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
12. إلتحاق الأفراد ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات.
13. تغليظ العقوبة على المنشآت التي لا تطبق نسبة الـ5% في العمل سواء كانت حكومية أو خاصة.
14. إعداد إحصاء دقيق لعدد الأفراد ذوي الإعاقة "حسب تعريف إتفاقية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة".

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت عدد التعليقات: ٠ تعليق