الأقباط متحدون | الأحوال المدنية تتسلَّم الصيغة التنفيذية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لـ"العائدين للمسيحية"
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٢٠:٠٥ | الثلاثاء ٦ سبتمبر ٢٠١١ | ١ نسئ ١٧٢٧ ش | العدد ٢٥٠٨ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

الأحوال المدنية تتسلَّم الصيغة التنفيذية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لـ"العائدين للمسيحية"

الثلاثاء ٦ سبتمبر ٢٠١١ - ١١: ٠٧ م +02:00 EET
حجم الخط : - +
 

كتب: مايكل فارس

قال "بيتر النجار"- المحامي- إن مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، قد أصدر- أمس الاثنين- الصيغة التنيفذية الخاصةبالعائدين للمسيحية، لتقديمها لمدير إدارة شرطة الأحوال المدنية، لتغيير بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

وأشار "النجار"، إلى أن الصيغة التنفيذية نصت على أنه: "تنفيذًا لحكم المحكمة الإدار

ية العليا الصادر في الطعن رقم 19087 لسنة 53 ق، وتفعيل المادة 47\2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، فإنه يتم الاستجابة إلى طلب المواطنين العائدين إلى ديانتهم الأصلية المسيحية، وتغيير الديانة ببطاقة الرقم القومي بناء على وثائق صادرة من جهة الاختصاص، وهي الشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط المختصة والمعتمدة من مديرية الأمن. وحيث أن الطلب تناول تغيير الاسم الشخصي والد

يانة والعودة إلى الاسم والديانة الأصلية، فإنه يقدَّم الطلب من صاحب الشأن شخصيًا على نموذج 80 أو يقدَّم من وكيل الطالب بموجب توكيل خاص معد لهذا الغرض وموثَّق من مكتب الشهر العقاري، مرفقًا به شهادة ميلاده بعد إشهار الإسلام، وصحيفة حالة جنائية حديثة، والشهادة الصادرة من الجهة الدينية المختصة المنوَّه عنها، ويتم العرض على اللجنة لإصدار قرارها بالتغيير المطلوب، وإصدار بطاقة رقم قومي بالبيانات الجديدة، وإخطار الحاسب الآلي بذلك، مع سحب البطاقة السابقة وإرفاقها بالأوراق. وفي حالة الإدعاء 

بفقدها فإنه يلزم تقديممذكرة بالفقد في قسم الشرطة التابع له". 

 

 

 




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :