الأقباط متحدون - فى المسألة القبطية.. مأزق البرلمان والحكومة (6)
أخر تحديث ٠٧:١٢ | الاثنين ٢٢ اغسطس ٢٠١٦ | مسري ١٧٣٢ش ١٦ | العدد ٤٠٢٨ السنة التاسعة
إغلاق تصغير

فى المسألة القبطية.. مأزق البرلمان والحكومة (6)

كمال زاخر
كمال زاخر

فى تطور إيجابى، يعود المجتمع المدنى لموقعه فى المشهد العام، ويشارك فى الجدل الدائر، متعلقاً بمشروع قانون بناء الكنائس، وتأتى المشاركة على أرضية مصرية وطنية، كان عنوانها، مؤتمر تنسيقية المواطنة، الذى قدم رؤية موضوعية له، فبين اثنى عشر متكلماً كان تسعة منهم من المصريين المسلمين، تتقدمهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمد أبوالغار، الرئيس الشرفى للحزب المصرى الديمقراطى، والفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون، والدكتور محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، والقيادى بحزب الوفد شريف بهجت، والدكتور منير مجاهد، رئيس منظمة «مصريون فى وطن واحد»، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، والمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، ومعهم العديد من الشخصيات العامة الوطنية.

وجاءت مشاركاتهم إضافات جادة انعكست على البيان الختامى للمؤتمر وتوصياته التى قدمت للبرلمان والكنيسة بشكل رسمى، لوقف نزيف الاحتقان الطائفى المترتب على أزمة بناء الكنائس المزمنة.

وفى سياق متصل، نطرح هنا رصداً لأبعاد ما يحدث على الأرض من الأطراف المسئولة عن الأزمة، البرلمان والحكومة، وكيفية الخروج منها.

المادة (235) من الدستور: يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، (بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية).

1- الإلزام فى النص موجه للبرلمان، ومن ثم يصبح عدم الالتزام بالدستور مسئولية مجلس النواب ويتحمل مسئوليته وحده.

2- الحكومة تغتصب حق البرلمان حين تتقدم هى بمشروع القانون وتفرضه على مجلس النواب، فى الأسبوع الأخير من الدور الأول لانعقاده، وتقيد حقه بالضغط بضيق الوقت عليه حتى يضطر إلى تمريره دون مناقشته وطرحه للحوار لعدم توفر الوقت.

3- التعتيم والتكتم يكشفان عن توفر سوء القصد، وهو ما كشفه ما انتهت إليه جولات الجدل بين الحكومة والكنيسة (15 جولة!!) حول نصوص مواد المشروع.

4- عدم صدور القانون فى الزمن المحدد دستورياً يترتب عليه سقوط البرلمان وسقوط الحكومة باعتبارهما شريكين فى تعطيل صدوره.

5- المواطنون المصريون المسيحيون (الأقباط) باعتبارهم مخاطبين بالقانون لن يقبلوا انتقاصاً لحقوقهم الطبيعية والدستورية، ومنها حق ممارسة العبادة بشكل علنى وبغير قيود، كما كفلها الدستور والمواثيق الدولية والأممية التى وقعتها وقبلتها وأقرتها مصر، والقانون ينظم هذا الحق ولا يقيده أو يلتف عليه أو يفرغه من مضمونه.

6- الصياغات المطروحة إعادة تدوير لشروط عدم بناء الكنائس الصادرة عام 1934، وتهدم أركان الدولة المدنية التى تقوم على المساواة والعدالة.

7- تأجيل إصدار القانون لا يسقط حق الأقباط فيه، ولا يحل الدولة من الالتزام بإصداره.

8- الكرة فى ملعب الرئيس (بحسب الدستور):

المادة (139) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

المادة (149) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.

المادة (123) لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.

فهل نشهد تناولاً يحرك الأمور فى اتجاهها الصحيح؟.
نقلا عن الوطن


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع