الأقباط متحدون - تعديل عقوبة التحرش والتشهير الإلكتروني بالحبس وغرامة مالية
أخر تحديث ١٩:٠٨ | الجمعة ٩ مايو ٢٠١٤ | بشنس ١٧٣٠ ش١ | العدد ٣١٨٤ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

تعديل عقوبة التحرش والتشهير الإلكتروني بالحبس وغرامة مالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتبت - أماني موسى
 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي.

كما نص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل وذلك بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية.

هذا وتقررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على التوسع في محل وقوع الجريمة وأضاف نموذج إجرامي جديد هو تكرار الفعل من الجاني من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود.

ولمواجهة جرائم التحرش الجنسي، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسي، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسي أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو الخادم بالأجر عند المجني عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter