شهدت المادة الثالثة في مشروع قانون الاستثمار، المقدم من الحكومة، جدلًا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم.

 
ووصف النائب أشرف العربي، المادة، بأنها رسالة سلبية للمستثمرين، و"مش هتخليه يجي عندنا"، مضيفا أن هذه المادة تفرض التزامات على المستثمرين، وقيودا ليس لها مبرر.
 
وتساءل النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، عن استخدام اعتبارات الأمن القومي، وتكرارها أكثر من مرة.
 
وعقب الدكتور محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بقوله: "المستثمر طالما جاي يستثمر في بلدي، عليه الحفاظ على الصحة العامة، والالتزام بضوابط الاستثمار، وهذه المبادئ هدفها التيسير على المستثمرين".
 
ورد المستشار تامر الدقاق، ممثل وزارة العدل، بتأكيده أن النص لا يفرض أي التزامات على المستثمر، ولكن تأكيدا لالتزام دستوري.
 
ووسط حالة الجدل، قررت اللجنة برئاسة النائب عمرو غلاب، إرجاء النقاش بشأن المادة لحين إعادة صياغتها.
 
وتنص المادة الثالثة على:
 
يحكم الاستثمار المبادئ الأتية:
 
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
 
2-الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
 
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
 
4-اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
 
5-مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
 
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
 
7-كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها، على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
 
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
 
9-الحفاظ على النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
 
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
 
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.