يتساءل الكثير عن حقيقة إعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، وهل تم تنفيذ حكم إعدامه أم لا؟، وهو التساؤل الذي لم يحسم إجابته أسرة الُمدان أو دفوعه إذ ظلت إجابة هذا التساؤل حائرة طيلة الفترة الماضية.

 
كانت محكمة النقض قضت يوم 9 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، في القضية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 جنايات المنصورة.
 
وانتشر أمس على صفحات مجهولة عبر السوشيال ميديا نبأ تنفيذ حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، لكن مصادر وثيقة ذات صلة، كشفت حقيقة هذه الأنباء مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.
 
 أشارت المصادر إلى أن إجراء وحيدا حتى الآن هو ما تسبب في عدم تنفيذ حكم الإعدام، إذ تنتظر الجهات المختصة تصديق الرئيس على حكم الإعدام طبقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم فور هذا الإجراء التنفيذ الفوري للحكم القضائي إذ تنص المادة على عدم تجاوز 14 يوما بعد التصديق الرئاسي على الحكم لتنفيذه.
 
وتنص المادة 470 من القانون على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم خلال 14 يوما إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
 
أما المادة 471 نصت على أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، فيما منحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ.
 
كما نصت المادة 473 على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام.
أما المادة 474 حددت أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.
 
أوضحت المصادر أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعدة إجراءات أولها وأهمها تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من المحكمة  بعد موافقة مفتي الجمهورية على القصاص شرعا.
 
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا لـ محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحًا أمام بوابة جامعة المنصورة في يونيو الماضي في واقعة هزت الشارع.
 
محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم طالبت حينها من المشرّع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو لجزء من بداية التنفيذ كما يتطلب إذاعة حكم الإعدام على الهواء إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التليفزيون.
 
وحدد القانون 3 أشخاص فقط يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام، بحسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن ومن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام أيضًا ممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه.