كتب محرر أقباط متحدون 
بعد أن اثار حكم المحكمة أمس بعدم الاختصاص في قضية الطفل شنودة، كتب المحامي صبرى توضيح لذلك.

وجاء فيه  "تتنوع اختصاصات المحكمة من حيث الاختصاص الولائي للمحكمة والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني أو المحلي والاختصاص القيمي، ولابد أن يكون المحامي قادرا على تمييز الدعوى المعروضة أمامه و ضرورة أن يكون ملما بأنواع الاختصاص حتى يكون قادرا على رفع دعواه في محكمتها المختصة حتى لا تتعرض دعواه بالدفع بعدم الاختصاص، وكل أنواع الاختصاص متعلقة بقواعد النظام العام ماعدا الاختصاص المحلي فهو الاختصاص الوحيد الغير متعلق بالنظام العام .

 فالاختصاص الولائى: هو أن تكون الدعوى ضمن ولاية المحكمة المنظورة أمامها، وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص، وهذا النوع من الاختصاص يحدد الجهة القضائية التى يدخل النزاع فى اختصاصها، ويُقصد به توزيع العمل بين الجهات القضائية المختلفة.

وإن الاختصاص الولائى هو الخاص بولاية المحكمة بنظر الدعوى، مثل ولاية محكمة القضاء الإدارى على نظر المنازعات التى تكون إحدى الجهات الإدارية فى الدولة طرفا فيها، أو المنازعات الخاصة بجميع القرارات الإدارية التى تصدر من جهة الإدارة عدا القرارات التى تصدر من الجهات السيادية بالدولة، وكذا مثل اختصاص ولاية المحاكم الاقتصادية على عدد من القضايا الخاصة بتطبيق قوانين الاتصالات أو حماية الملكية الفكرية أو المصنفات أو الإفلاس أو غيرها من القضايا التى تدخل ضمن ولاية المحاكم الاقتصادية .

أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى،. وتعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ، ومطروحة دائما على محكمة الموضوع ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص الولائي.