جلسات الصلح العرفية "جريمة  ".. ينهي عنها الدستور وقانون السلطة القضائية 

  رامي رمزي 

 
بعد عقــد جلسة صلح بين الصيدلي علي أبو سعدة والسيدة نيفين صبحى بقرية سبك الاحد مركز أشمون بالمنوفية ، بعد أن تعدي عليها بالضرب بسبب أنها غير محجبة ولابسة نص كام في شهر رمضان. 
 
صرح ، سعيد عبد المسيح ، المحام بالنقض ، فى تصريحات خاصة ، أن الاشتراك في جلسات الصلح العرفية جريمة ، طبقا لنص المادة 144 من قانون العقوبات ، والتى نصت على : " كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهم بجناية أو جنحة أو صادر فى حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأى طريقة على الفرار من جهة القضاء مع علمه.. وبذلك يعاقب بالسجن من 3 سنوات لـ 7 سنوات لو كان من أخفاه حكم عليه بالإعدام " .
 
 
وتابع ، انه يعد الفرد شريكًا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث، أي واقعة الجريمة، وكان قادرًا على التبليغ عن الجريمة، ولكنه فشل في تحقيق ذلك مقصرًا أو قاصدًا، وبالتالي هذا الشريك يسمح للجاني الاستمرار في تنفيذ جريمته بالرغم من أنه يمكنه منع الجاني إما عن طريق المنع المباشر، وإما بالاتصال مع السلطات، وقد يصبح هذا الفرد مساندا للجاني بعد ارتكاب الجريمة عوضًا من أنه متفرج بريء.
 
 
 وأكمل ، انه يحدد القانون مدى درجة الاشتراك في ارتكاب الجريمة ولا تعتبر عادة عملية الاشتراك جريمة تلاحق قانونيًا، بالرغم أنه أحيانًا يتعارض مع المفهوم المتعارف لها وقد يصبح الشريك متآمرا في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا. مما يجعل مفهوم الاشتراك أو التواطؤ من الفرد مسئولًا من الناحية الجنائية جزاء أفعال الآخرين وقد تشمل عملية الاشتراك في ارتكاب الجريمة مساندة الجاني والتآمر معه وكثيرًا ما يشار إليه بالمسئولية القانونية لمساندة الجاني بالاشتراك في ارتكاب الجريمة.
 
وأضاف ، يساعد الشريك جانيًا في ارتكاب الجريمة، والاشتراك بنوعيه : إما بتورط الشريك من الدرجة الأولى في المشاركة الفعلية في ارتكاب الجريمة، وإما بتورط الشريك من الدرجة الثانية في المعاونة والتحريض فيه، وتكون المعاونة إما الجسدية وإما النفسية، ويسمى الشريك من الدرجة الثانية بالمتواطئ في ارتكاب الجريمة. وعلى نحو أدق في تحديد مسؤليه الشريك بالإتفاق في الجريمه لتحقيق أركان جريمه الإتفاق الجنائي الاشتراك الجنائى لايكون بمجرد العلم بالجريمه فقط، وانما يلزم ان يصدر عن الجانى مساهمه جنائيه تبعيه تتمثل فى اتفاق او تحريض او مساعده ـ او احد هذه الصور.
 
 
وتابع ، كما يلزم ان تكون الجريمة ثمره ونتيجه لهذا الاشتراك فمجرد العلم بجريمة ، بل و الرضاء بها ، لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الاشتراك فيها فقد نصت الماده 39 عقوبات على ان يعد فاعلًا للجريمه : اولا- من يرتكبها وحده او مع غيره .
ثانيا - من يتدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فيأتى عمدا عملا من الاعمال المكونه لها ‌” ، ـ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما الاشتراك فقد نصت المادة 40 عقوبات على انه : ‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌ يعد شريكا فى الجريمة :
أ- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمه اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض
ب- فمن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمه فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
 
 
ثالثا- من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او آلات او اى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمه على علمه بها او ساعدهم بأى طريقه اخرى فى الاعمال المجهزه او المسهله او المتممه لارتكابها  ، ـ واذ لم ينسب احد الى المتهم انه ارتكب الجريمه او ارتكب احد الافعال المكونه لها ، فان الاشتراك شرطه وجود علاقه سببيه بين نشاط الشريك والجريمه ، وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحه بقوله فى التحريض والاتفاق ” ان تقع الجريمه بناء علية وايضا عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات، وهي جناية ..
 
طبقا  لنص المادة ١٧١ – كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابه أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
 
 
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
 
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان.
فضلا عن جريمة تعطيل مرفق القضاء وانتحال صفة اعضاء هيئات قضائية .