أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أن صاحب العمل هو من يحدد موعد الإجازة السنوية بحسب مقتضيات العمل وظروفه.

وأوضح القانون، أن للعامل أيضا الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية إذا كان متقدمًا لأداء امتحان في أي مرحلة من مراحل الدراسة بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا.

وأشار القانون، إلى أن للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحتسب الإجازات العارضة من الإجازات السنوية.

وينبغي التنويه، أنه يجب أن يحصل العامل على الأقل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا منها ستة أيام متصلة على الأقل، أي أن صاحب العمل وهو يحدد موعد الإجازة يجب أن يراعي أنه مهما كانت مقتضيات العمل لا يجوز أن تقل الإجازة عن هذا الحد الأدنى.

وإذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة سقط حقه فى الحصول على مقابلها، يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق المقابل النقدي لهذه الإجازات.

وأضاف أنه للعامل الذي قضى في الخدمة خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة، ويترك القانون لاتفاقيات العمل الجماعية أو لوائح المنشآت تحديد الأوضاع والشروط الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.