«تعديلات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات» كان أبرز ما جاء بمشروع القانون الذي تستعد النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، لتقديمه حيث أعلنت الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، وقالت صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، في وقت أبدى فيه النواب حماسا كبيرا، للتوقيع عليه.

النائبة تعتمد على المادة 11 من الدستور
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات باتت خطرا يداهم الأسرة المصرية، ويهدد السلم الاجتماعي، موضحة أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور، التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، حيث ذكرت أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

وأضافت النائبة تعديلاً على نص المادة 242، تنص على أنه: «وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».

التعديلات المقترحة
مادة 242 من القانون- إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون عقوبة.

وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242، إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: «وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات».
الإفتاء: المرأة تريد رجلاً تعيش فى ظله لا فى ذله

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورا بالتزامن مع الإعلان عن الانتهاء من مشروع القانون  وقالت الدار: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان آخر ما وصَّانا به قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى: «استوصوا بالنساء خيرا»، فالمرأة تريد رجلاً تعيش فى ظله لا فى ذله.

قانونى: غير مقبول
قال عصام حجاج، المحامي بالنقد إن المقترح القانونى غير مقبول بالمرة ويعني أن النائبة تطالب بغيير قانون العقوبات كله من أجل "الزوجة"، فليس من المنطقي أن تكون عقوبة تعاطي المخدرات 6 أشهر وعقوبة الضرب الذي أفضى إلى موت 3 سنوات وتكون عقوبة صفعة زوج لزوجته  5 سنوات في نفس القانون، مؤكدا أن القانون يضع عقوبات فعلية للعنف ضد الزوجة في المواد من 242 و243 و 242، مشيرا إلى أن قانون العقوبات ينظم حالات العنف البدني الواقع على المواطنين على حد سواء.