أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حقيقة استحقاق بدل البطالة بعد إيجاد عمل، حيث أعلنت أن مطلع عام2020، بدء سريان التأمينات'> قانون التأمينات الجديد'> التأمينات'> قانون التأمينات الجديد، لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.

وتضمن القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون القديم، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من المعايير.

وترصد "الوطن" حقيقة استحقاق بدل البطالة بعد إيجاد عمل، والشروط المطلوبة لاستحقاق صرف معاش البطالة، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

هل يستمر استحقاق بدل البطالة بعد إيجاد عمل؟
أشارت هيئة التأمين الاجتماعي، إلى أن بدل البطالة بعد إيجاد عمل لا يستمر، موضحة أن تعويض البطالة يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وفقًا للمادة 88، كما أن التعويض يصرف خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاقالمؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى،إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

مدة صرف معاش البطالة'>إعانة البطالة
طبقًا لمشروع القانون، يتم احتساب تأمين البطالة الذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، حيث يقدر تعويض البطالة، وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

ـ 75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى.

ـ 65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية.

ـ 55%من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة.

ـ 45% لباقي الأسابيع.

وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا "3 أشهر" إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا "7 أشهر"، إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.

الفئات المستحقة لصرف البطالة'>إعانة البطالة
ـ نصت المادة رقم 85 من التأمينات'> قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمَّن عليهم المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من أولا من المادة "2" من هذا القانون، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمَّن عليه 60 عامًا.

ـ نصت المادة الثانية على أن يحل هذا القانون محل القوانين الآتية:

قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.

شروط الحصول على بدل بطالة
ـ ألا يكون المستفيد انقطع عن العمل أو تقدم باستقالته.

ـ لا يصلح صرف البطالة'>إعانة البطالة لمن صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أوتقديمه شهادات أو أوراق مزورة، أدت لإنهاء عمله.

ـ اشتراك المستفيد من البطالة'>إعانة البطالة في التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن عام.

ـ لا يستحق البطالة'>إعانة البطالة من رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبًا له، خلال فترة عطلته.

ـ يحرم من تقاضي البطالة'>إعانة البطالة من يثبت عمله لحسابه الخاص، أو لسفره خارج الدولة.

ـ لا يستفيد أصحاب الأعمال العرضية أو المؤقتة وخاصة عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمالالشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد من البطالة'>إعانة البطالة.

ـ عدم تجاوز سن المستفيد الستين عامًا.
ـ قيد اسم المؤمن عليه بسجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيهاسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ـ قطع الإعانة في حالة ثبوت عمل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.

ـ يحرم المؤمن منه إذا استحق معاشًا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند "2" من المادة"69" من هذا القانون.