أقامت سيدة دعوي تمكين لحضانة طفليها، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وذلك بعد اصطحابه لطفليها من منزل أهلها أثناء غيابها بالعمل، لزيارة والدته المريضة والتى ترغب فى رؤيتهما، لتؤكد:" تزوج وأكمل حياته ودفعنى للتخلى عن حقوقى، عقابا لى، رغم يسار حالته المادية، وإذلالي ليجبرنى على الرجوع له".

 
ودفعت س.م.ك ردا على البلاغ المحرر ضدها على يد طليقها:" طلقت منه بعد عيشي 7 سنوات، ذقت فيها العذاب والعنف الأسرى وذلك وفقا لشهادة الشهود وتقارير طبيبة تفيد تعرضي لعدة إصابات وتحريري بلاغات ضده".
 
ومن جانبه، رد "م.ن.ك"، الأب لطفلين، على اتهامات مطلقته، ووصفها بالكيدية، ليؤكد:" بعد الطلاق ذاد عنفها، وأصبحت تهددنى ليلا ونهارا، ولاحقت زوجتي لدرجة أنها كانت تخشى الخروج من المنزل بمفردها، واتهمتني برفض دفع مصروفات النفقة وتأمين مسكن ونفقة، رغم أننى شهريا أرسل لها المبالغ المتفق عليها ".
 
وأكملت: حرمتنى من أطفالى، بعد أن أقامت ضدي دعاوي بمحكمة الأسرة للزج بى بالحبس، لتحرمنى نهائيا من رؤيتهم رغم صدور حكم يمكنى من ذلك، ورفضت حتى حديثى معهم هاتفيا، لدرجة دفعت والدتها بالسماح لى بزيارة الصغار دون علمها، وعندما تدهورت حالة والدتى الصحية ذهبت واستأذنت والداتها لاصطحابهم فوافقت، لتعلن الحرب طليقتي على.
 
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
 
وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .