بقلم :د.جهاد عودة
 تتعرض مصرية'>الدولة المصرية لمصاعب عدة وهى فى سبيل نموها المؤسسى كدوله قادرة على الدفاع والتنميه فى نفس الوقت. فالصعاب اليديوبلوتكيه تتعاظم سواء من ناحيه شبه جزيره سيناء ومعركه الدفاع عن السياده،  او ناحية الغرب الليبى وما يفعله اردوغان التركى من تهديدات لا تأخذ فى حسابها الطموح الليبى من اجل السياده والاستقلال والكرامه الوطنيه،  وناحية الجنوب والصحراء الكبرى حيث تنتشر  الجماعات المسلحه الاصوليه السلفيه الجهاديه وما يمثله ذلك من  تهديد ايديولوجى للحداثه المصرية.

 
 
ومن ينظر للخريطه جيدا يدرك الارتباط العضوى للخطر الذى تواجهه مصر .  فالجماعات الجهاديه  بينها  ارتباطات تنظيميه تمتد من سيناء الى الغرب  الليبى الى السودان والصحراء الكبرى. 
 
 
ويتعاظم   الخطر الجيوبلوتكى فى التغيرات الكبرى  التى يتعرض لها  المشرق العربى سواء من حيث استفحال الصراع الاسرائليى الايرانى  او الصراع التركى السورى او الصراع القطرى الخليجى . 
 
هذا فى الوقت الذى  يتعاظم فيه الصراع السعودى الروسى  الامريكى على اسعار  النفط.   كما  نلاحظ  توثيق التحالفات التركيه مع قادة الارهاب فى الصحراء الكبرى والقرن الافريقى والبحيرات الكبرى حتى الصومال التى تستقر على ارضها  اكبر قاعده عسكريه خارج تركيا.  ورغم العسر كانت القياده المصريه قادرة على ادارة مواردها التنظيميه الحاليه بكفاءة. 
 
ولكن فى اطار انتشار مرض كرورنا العالمى الذى اصاب كل الدول بما فيها مصر. صار التحدى الحقيقى فى ضرورة اعادة تنظيم الدوله ليس للحرب كما يتصور البعض ولكن من اجل الدفاع. مشكله الصراع مع الكورونا بالنسبه مصر تتمثل فى عدد السكان واكتظاظهم على رقعه بسيطه من البلاد الامر الذى عظم من الاصابه بالمرض فى قرى وصعيد مصر . ومشكله تنظيم الدفاع عن الدوله كانت واحده من المواريث المرتبطه بالصراع السياسى والاجتماعى  والذى انفجر مع رحيل مبارك فى 2011.
 
فى 13 يوينو 2012 صدر قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية  فى نفس اليوم والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين (غير العسكريين). وجاء قرار وزير العدل بإعطاء سلطة الضبط القضائي للفئات المذكورة، في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفي الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون. كان الوقت حرج بالنسبه لاستقرار الدوله المصريه  حيث كانت السلطه فى مصر تتصارع مع جماعات واحزاب سياسيه بغرض بناء  سيناريو ضد فكرة الدوله الوطنيه التى جوهرها القوات المسلحه. انقسمت الجماعه المدنيه بين فريقين: احدهما يفضل الرجوع للمنطق التقليدى للدوله الوطنيه التى يحميها الجيش وما يطلق عليها صياغه دستور  1971،  والاخر صنع تصورا لدوله مدنيه جديده دور الجيش فيها محدود .  
 
فى اطار هذا الصراع جاء قرار وزير العدل المشار اليه. والذى حدث انه فى 2020 نسخت الاداريه العليا قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 . هذا فى الوقت  الذى نص فيه دستور 2014 وتعديلاته على ان الدوله ذات حكومه مدنيه تشرع حالة الطوارئ . فى اطار حاله الطوارئ بسبب اخطار الامن القومى  المتزايده والجديده  تم تعديل حاله الطوارئ بشكل يسمح باعادة تنظيم الدفاع عن الدوله. نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. ونص القانون علي : المادة الأولى :  يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان: مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي. وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة. ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
 
المادة الثانية : تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:
 
البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئيًا أو كليًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
 
البند (8) تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.. 
 
وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.
 
البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
 
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
 
البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
 
البند (12) الخدمات التى تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليًا أو جزئيًا وحق إسقاطها.
 
 
البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
 
(14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
 
(15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
 
(16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
 
(17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
 
(18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
 
(19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
 
(20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
 
(21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
 
 
(22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
 
(23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
 
(24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
 
إعادة التنظيم للدفاع عن الدوله هى مسأله استراتيجيه فى المقام الاول وتستهدف التالى : اولا، الدوله تعيد هيكلة نفسها بغرض تحسين منهجيات الدفاع تحت الضغوط والتهديد ، ثانيا، يجرى فهم الدفاع ليصل بالقدرات غير التقليديه للدوله ، ثالثا، يجرى فهم  الدفاع بقصد اعادة هيكله موارد الدوله بشكل يسمح بالتفكير بوجود رورابط غير مألوفه استراتيجيا، رابعا،  يجرى فهم الدفاع بشكل يسمح بتعبئة قدرات المجتمع  بأشكال تنظيميه خلاقه، خامسا، يجرى فهم الدفاع فى اطار تعبئة قدرات التكنولوجيا العليا فى  الداخل والخارج، سادسا، يجرى فهم الدفاع فى اطار تفعيل التفاعل الدولى عبر المجموعات والجماعات والاشكال  البروتوكولية المختلفة.