كتب : محرر المتحدون ج . و
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على الفصل الثاني المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأبرز هذه المواد تلك التي تنص على ولا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصري ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبي.

وتنص المادة 59 على
مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

المادة 60
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها مستوفيا البيانات والمستندات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 250 ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسون ألف جنيه للموقع الإلكتروني.

مادة 61
مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون .

مادة 62
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتييجب أن تشمل ما يأتي:

1-نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.
2-مدة الترخيص.
3-الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.

4-مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.

5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6-مقابل الترخيص والالتزامات المالية.
7-الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.

مادة 63
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة آخر ى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها

مادة 64
تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التي تبثها وذلك لمدة لا تقل عن ألاثني عشر شهراً الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.

مادة 65
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حياً أو أرشيفيا.

مادة 66
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية، المعتمدة، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، و تلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بمن يراه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.

مادة 67
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها.

ولا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصري، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبي