وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعة بالمجلس، أن المشرع المصري أصدر القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار متبنيًا فيه فلسفة أكثر عمقًا وأبعد هدفًا ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال، التي تمثل خطرًا داهمًا على الثروة القومية.

وأوضح "أبو شقة" خلال عرضه لمشروع القانون، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، وتخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات إسترداد هذه القطع.

وتابع: أنه انطلاقًا من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، وإسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزامًا الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، والاقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي".

وأشار إلى أن الخروج على مبدأ الإقليمية، نظرًا لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت، كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية والمتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة ما يضع البلاد في حرج بالغ.

وأكد أبو شقة على أن ما حدث من وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كافة صور الاعتداء، فقد أوجب التقدم بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.