أكد الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن أكل القطط والكلاب حرام شرعًا.

 
وأضاف أن هذه المسألة من المسائل التي تطرح بين الحين والآخر ولا حاجة لطرحها لما تثيره من لغط مجتمعي بلا طائل.
 
وأضاف أن من يفتي بجواز أكل هذه الحيوانات معتمدين على أمرين اثنين:
 
الأول: أن القرآن الكريم لم ينص على تحريمها صراحة وإنما حرم أمورا بعينها.
 
الثاني: ورود الإباحة لأكل هذه الأشياء في المذهب المالكي وهو منسوب أيضا لبعض الصحابة كعائشة وعمر وابن عباس وهو قول الإمام الأوزاعي أيضا. 
 
وأضاف "شومان" في تصريحات صحفية، أن الذي يستدل به من يفتون بأكل هذه الأشياء مردود عليه بما يلي:
 
أولا: قولهم بأنه لا تحريم إلا بنص وحيث لم يرد ذكر هذه الأشياء في كتاب الله فتكون على أصل الإباحة، مردود عليه بأن النص على تحريمها موجود وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك عنون له: قال: بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ".
 
ولفت إلى أن هذا الحديث الذي يمثل قاعدة جامعة لما يحرم أكله، والثابت بنص من السنة المطهرة كالثابت بنص من القرآن الكريم، فالقول بحل هذه الأشياء لعدم ورود نص عليها محض افتراء وإنكار للسنة التي هي مصدر التشريع الثاني بعد كتاب الله.
 
الثاني: أما قولهم بأن جواز حل أكل القطط والكلاب ونحوهما استنادا على رأي المذهب المالكي وبعض السلف فمردود عليه بأنه في المقابل يوجد رأي جمهور الفقهاء القائل بتحريم أكلها وهو الصحيح في المذهب المالكي نفسه كما ورد في نص القرطبي السابق ذكره.
 
وكما نص عليه الإمام مالك نفسه بعد ذكره حديث التحريم في موطأه، فالتحقيق يثبت تعدد الروايات في المذهب المالكي حول جواز أكل هذه الحيوانات ففي المذهب ثلاثة آراء: التحريم، والكراهة، والإباحة، والثابت عن إمام المذهب هو التحريم فالإمام مالك هو صاحب الموطأ وهو من عمد كتب السنة وقد روى فيه حديث تحريم كل ذي ناب وكل ذي مخلب ففي الموطأ: بَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:” أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ. قَالَ مَالِك: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
 
ثالثا: يراعى في شريعتنا الذوق العام وما تقبله النفس السوّية وما تعافه، وتتغير الفتوى في المسائل الاجتهادية متى تغيرت أعراف الناس وأذواقهم وما تقبله نفوسهم وما تعافه، وهذه الحيوانات مما تعافها النفس السوّية قديما وحديثا، وهذا يقتضي عدم القول بإباحة أكلها.
 
ومما يجب التنبيه عليه هنا: هو الفصل بين عدة أمور يخلط بعض الناس بينها منها: الربط بين الحديث عن نجاسة هذه الحيوانات وطهارتها وبين حكم أكلها، فالمالكية يقولون بطهارة الكلب ويحرمون أكله على الصحيح، وكذلك يجب الفصل بين حكم أكلها وحكم الانتفاع بها، فالقطط ينتفع بها في مكافحة القوارض مثلا والكلاب مما يجوز الانتفاع بها في الحراسة والصيد، وتحريم الأكل لا يستلزم تحريم الاقتناء والانتفاع بها، كما يجب الفصل بين تحريم أكل هذه الحيوانات وبين الرفق بها فهو واجب وتعذيبها أو قتلها ما لم تكن مؤذية حرام، والرفق بها أدخل رجلا الجنة وتعذيبها أدخل امرأة النار.
 
وكان الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أكد أن أكل القطط والكلاب موضوع ليس جديدا، وتم عرضه على لجنة الفتوى قبل ذلك، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قرآني يحرم أكل لحم الكلاب والقطط.