أجلت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 52 بشأن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلى جلسة 4 يناير المقبل؛ لاستمرار المرافعة.

وأقيمت الدعوى رقم 53 لسنة 34 دستورية طعنًا على دستورية المادة 52 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتنص المادة 52 على أنه "إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة، استحق له المعاش الأكبر، ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده".