الشرقية - سارة على
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية ، برئاسة المستشار أشرف مصطفى سيد عمران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد مرزوق كشك وعلي عبد الرحيم  خوخة، وسكرتارية إبراهيم عبدالعال، حكمها بقبول الطعن المقدم على قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بشأن تحصيل رسوم يومية على أكشاك الصحف والباعة بدائرة المحافظة، فضلًا عن تحصيل عشرة جنيهات رسوم إشغال طريق.
 
و كان عدد من بائعو الصحف بمدينة الزقازيق، ينوب عنهم "طلعت حسن سلامة " أقدم متعهد صحف بالشرقية، و صاحب أكشاء بيع الصحف والمجلات والكتب بميدان "المحطة"، قد تقدموا برفع الدعوى رقم 6292 لسنة 21 قضائية، نهاية عام 2015، للمطالبة بوقف قرار محافظ الشرقية الذي تضمن تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني.
 
وأشارت الدعوى إلى أن القرار استند إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة
 
و أوضح مقدم الدعوى أنهم قاموا بسداد رسوم تراخيص الأكشاك وفقًا للقانون، لذا فإنه لا يجوز فرض رسوم أخرى، وهو ما أكدت عليه هيئة المحكمة، وأصدرت حكمها المتقدم بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
 
كما أقدم طلعت سلامة على تحرير شكوى أخرى ضد موظفى حى أول الزقازيق بسبب تحصيل رسوم مالية بالمخالفة " حسب ما وصف " بعد دفعه مبالغ تجاوزت ال10 آلاف جنيه