ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار جاءت الإجابة من خلال الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك تقول:

 
يجوز للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.. [البقرة: 185].