قال مصطفى أبو بكر، المحامي بالنقض، إنه جرى العمل في المحاكم على تأييد الأحكام في خصوص عقد الإيجار غير المحدد المدة أو مجهولة المدة وهناك أحكام كانت تعتبر أن مدة الإيجار هي المدة المعينة لدفع الإيجار كان يكتب مثلا مشهر فتعني أن العقد لمدة شهر وأحكام أخري تعتبر أن مدة الإيجار هي ٥٩ عاما وهي أقصى مدة للايجار وذلك أعمال لحق المحكمة في تفسير العقود.

 
وأضاف "أبوبكر"، أن المبدأ الذي أرسته محكمة النقض أنهى الجدل الدائر، واعتبر أن مدة عقد الإيجار إذا كان العقد مجهل المدة أو عقدًا لمدة غير محددة اعتبر العقد منعقدًا للمدة المحددة لدفع القيمة الإيجارية.
 
وأصدرت محكمة النقض دائرة الإيجار حكمًا أرست فيه مبدأ قضائيًا بشأن المالك والمستأجر قالت فيه:
 
أن عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدنى مؤقتة وعدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها مؤداه اعتبار العـقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة أثــره لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القانونى لا محل للقول بانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستون عامًا قياسًا على الحكر
 
وقالت المحكمة فى حيثياتها لأنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه ، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفه تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعـين اعـتـبـار الـعـقـد مـنـعـقـدًا للـفـتـرة الـمعـيـنة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتى جاء النص فيها صريحًا بما يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عامًا على إبرام عـقـد الإيـجـار قـياسًا على أحـكام الحـكـر إذ لا محـل للاجتهاد أو الـقـياس وهـناك نص قانونى يحكم الواقعة.