محرر الاقباط متحدون
أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، المتوقع مناقشته، نحو 355 مادة، تستهدف تحقيق التوازن في العلاقات الأسرية، وتوثيق إجراءات الطلاق، واستحداث نظام “الاستضافة” بدلًا من الرؤية، إلى جانب رفع سن الحضانة للأم، وتشديد الضوابط القانونية على الزواج والطلاق، وإنشاء صندوق لدعم الأسرة لضمان النفقات.
وتشمل أبرز بنود المشروع:
• الطلاق'> توثيق الطلاق: عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، مع إلزام توثيقه خلال 30 يومًا لضمان حقوق الزوجة.
• سن الحضانة: رفع سن حضانة الصغير للأم إلى 15 عامًا، على أن يتم بعد ذلك تخيير الطفل بين الوالدين.
• نظام الاستضافة: استبدال “الرؤية” بنظام “الاستضافة” بما يتيح قضاء الطفل وقتًا أطول مع الطرف غير الحاضن، مع إتاحة الاستضافة الإلكترونية في حالات السفر.
• قائمة المنقولات: اعتبار قائمة المنقولات ملكًا خالصًا للزوجة، وعدم جواز التنازل عنها في حالات الخلع أو الطلاق للضرر.
• الخيانة وبطلان الزواج: تشديد العقوبات على الغش في البيانات الشخصية، وتوسيع مفهوم الخيانة الزوجية، وإقرار بطلان الزواج حال إخفاء أمراض جوهرية.
• حق فسخ العقد: منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من الزواج في حال ثبوت ادعاء الزوج ما ليس فيه، بشرط عدم وجود حمل.
• سن الزواج: تحديد السن القانوني للزواج عند 18 عامًا لكلا الطرفين.
• صندوق دعم الأسرة: إنشاء صندوق لتوفير النفقات والأجور للزوجة المطلقة والأطفال لضمان سرعة الصرف.
• الحضانة والاستضافة: عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، على أن يكون المعيار هو مصلحة الطفل، مع إمكانية سقوط الحضانة حال الامتناع عن تنفيذ الاستضافة.
• الخطبة: عدم استحقاق التعويض عند العدول عن الخطبة إلا في حال وجود ضرر فعلي ناتج عن أفعال خاطئة.
ويأتي المشروع في إطار إعادة تنظيم شامل لقانون الأحوال الشخصية، بما يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع الأطراف.
وننشر بنود المواد حسب وضعها بالقانون
ونظّمت المادة (115) من مشروع القانون ترتيب الحضانة، حيث نصت على أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص، وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مع تقديم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب.
ونصت المادة (116) على اشتراطات مستحقي الحضانة، والتي تشمل: العقل والبلوغ والأمانة، والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يقيم مع الحاضن من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.
كما نصت المادة (117) على شروط خاصة بالحاضن إذا كانت امرأة، حيث اشترطت – إضافة إلى الشروط السابقة – ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنوات، وألا تأتي بما يخشى منه على دينه قبل هذا السن.
وحددت المادة (118) انتهاء الحضانة، بنصها على أن حق الحضانة ينتهي ويسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.
أما المادة (119)، فنصت على أن حق حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء الحضانة، وله بعد هذه السن اختيار الإقامة مع من يرغب ممن كان له الحق في حضانته، مع إمكانية تغيير هذا الاختيار حتى يبلغ الصغير سن الرشد، وتبلغ الصغيرة حتى الزواج.
ونصت المادة (120) على استمرار حق الحضانة للنساء بعد بلوغ الحد الأقصى للحضانة، في حال كان المحضون مصابًا بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
كما نصت المادة (121) على عدم جواز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة محل النزاع في الحضانة إلا بموافقة الوالدين، وفي حالة النزاع يُعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، مع إخطار قطاع الأحوال المدنية.
وتنص المادة (122) على أن زواج الحاضن – الأب أو الأم – بغير محرم للمحضون يؤدي إلى سقوط حق الحضانة، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل غير ذلك. واستثناءً من ذلك، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، لا يسقط حق الأم في الحضانة في حالتين: إذا لم يتجاوز سن المحضون سبع سنوات، أو إذا كان به علة أو إعاقة تجعل حضانته غير ممكنة لغير الأم.
وفي جميع الأحوال، يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد من قبل المطلق، مع استحقاقها لأجر مسكن حضانة.





