محرر الأقباط متحدون
أقرت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم ضوابط جديدة لتحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر عدالة ووضوحًا.
وبحسب نص القانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة بما يعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما تُحدد القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
ونص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف المنصوص عليها في المادة الثالثة.
كما أتاح القانون سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر على أقساط شهرية، خلال مدة مساوية للفترة المستحقة عنها، تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بنتائج تلك اللجان.
ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة تستهدف ضبط سوق الإيجار القديم، وتحديد قيمة عادلة للأماكن المؤجرة وفقًا لطبيعة كل منطقة، بما يضمن حقوق الملاك دون تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة، مع تطبيق معايير موحدة تراعي الفروق الجغرافية والاقتصادية.





