هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض 
تُقدم الطعون على نتيجة انتخابات الفائزين في المرحلة الثانية بعد قرار الهيئة الوطنية العليا للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات. 
 
حيث يجب أن يتقدم الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وفق المادة 39 من قانون الانتخابات. تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة 10 أيام من تاريخ تقديمه المادة 40 من قانون الانتخابات. 
 
ويستند اختصاص الولائي للمحكمة الإدارية العليا لنظر تلك الطعون إلى:
قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
 
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.
 
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
 
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها أن الرقابة القضائية على العملية الانتخابية رقابة مشدّدة تهدف لضمان سلامة الإرادة الشعبية ومنع أي شُبهة تلاعب أو خطأ جوهري مؤثر في النتيجة.
 
قررت المحكمة الإدارية العليا أن الطعن الانتخابي هو: “طعن ذو طبيعة موضوعية غايته التأكد من صحة العملية الانتخابية وسلامتها، وأن النتيجة المعلنة تعبر تعبيرًا صادقًا عن إرادة الناخبين، دون تأثير أو خطأ مادي أو مخالفة قانونية”وهذا المباديء مستقرة في أحكام الإدارية العليا .
 
ولا يقتصر دور المحكمة على مراقبة الإجراءات الشكلية، بل يمتد إلى فحص المستندات، والكشوف، والمحاضر، وصناديق الاقتراع، للتأكد من مطابقة النتيجة للقانون.
 
لابد أن يكون الطعن المقدم مسببًا ومستندًا إلى أسباب موضوعية وقانونية واضحة.
 
ويتساءل الكثيرين عن الأسباب الموضوعية والقانونية لقبول الطعن؟ 
1 . مخالفة قانون الانتخابات أو اللائحة  التنفيذية له وفقاً للمادة  30 من قانون الانتخابات.
 
- تشمل هذه المخالفات عدم اتباع الإجراءات المحددة للتصويت والفرز، أو عدم احترام مبدأ المساواة بين المرشحين.
 
2.  وقوع خطأ في عملية الفرز أو الإحصاء أثر على نتيجة الانتخابات (المادة 31 من قانون الانتخابات).
 
- يجب أن يكون الخطأ جسيمًا ويؤثر على نتيجة الانتخابات.
 
3. وجود أخطاء جوهرية في إجراءات العملية الانتخابية (المادة 32 من قانون الانتخابات).
 
- تشمل هذه الأخطاء عدم توفير وسائل التصويت اللازمة، أو عدم احترام سرية التصويت.
 
4. ثبوت تزوير أو تلاعب في الأصوات أو النتائج* (المادة 33 من قانون الانتخابات).
 
- يجب تقديم أدلة قاطعة على التزوير أو التلاعب.
 
5. عدم المساواة بين المرشحين أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص (المادة 34 من قانون الانتخابات).
 
- تشمل هذه المخالفات السماح لمرشح بالدعاية داخل مراكز الاقتراع، أو استخدام جهات حكومية لصالح مرشح معين.
 
6.  قصور في تسبيب قرار الهيئة الوطنية أو عدم صحته (المادة 35 من قانون الانتخابات).
 
- إذا شاب قرار إعلان النتيجة خطأ في التطبيق، أو مخالفة للقانون، أو إنعدام التسبيب أو تسبيب صوري.
 
7. مخالفة القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية (المادة 36 من قانون الانتخابات)
.
8. وجود أخطاء في كشف الرموز الانتخابية (المادة 37 من قانون الانتخابات).
 
- يجب أن تكون هذه الأخطاء جسيمة وتؤثر على نتيجة الانتخابات.
 
9. عدم حضور القضاة المشرفين على اللجان أو استبدالهم دون سند (المادة 38 من قانون الانتخابات).
 
- يجب أن يكون هذا الإجراء غير قانوني ويؤثر على نتيجة الانتخابات.
 
وماهي المستندات الواجب تقديمها لقبول الطعن.
 
لتكون المنازعة الانتخابية مقبولة شكلاً وموضوعًا، يجب أن يقدم الطاعن المستندات التالية:
أولاً: مستندات شكلية
 
1. عريضة طعن موقعة من محامٍ مقبول أمام الإدارية العليا.
 
2. إيصال سداد الرسوم القضائية.
 
3. صورة رسمية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة المطعون عليها.
 
4. ما يفيد صفة الطاعن كمرشح في الدائرة أو ناخب له مصلحة مباشرة

ثانياً : أدلة الطعن والمستندات المؤيدة؟.
وهي أهم عنصر في العريضة وتشمل:
1- محاضر الفرز أو صورها الرسمية
 
لإثبات وجود خطأ أو اختلاف في الأرقام.
 
2- كشوف الناخبين . لمقارنة عدد الحضور المسجل بعدد الأصوات داخل الصندوق.
 
3- المستندات أو الصور الدالة على وقوع المخالفات مثل:
فيديوهات موثوقة.
 
صور توثيقية.
 
شهود.
 
 مذكرات من المندوبين.
 
4- شكاوى مقدمة أثناء العملية الانتخابية. فالمحكمة تأخذ بها إذا ثبت أنها مؤيدة.
 
5- محاضر الشرطة أو النيابة (إن وُجدت)
 
عن وقائع تزوير أو منع ناخبين.
 
اعتمدت المحكمة عبر أحكامها عدة ضوابط رئيسية، أهمها:
1- مدى تأثير المخالفة على النتيجة النهائية.
 
فإذا كانت المخالفة جوهرية ومؤثرة، تُلغى النتيجة.
 
2- توافر الدليل الجاد والمؤيد بالمستندات فالإدعاءات المجردة لا تكفي.
 
3- احترام المواعيد الإجرائية 48 ساعة لتقديم الطعن – وإلا قضت بعدم قبول الطعن شكلاً.
 
4- توافر الصفة والمصلحة المباشرة للطاعن. (مرشح – أو ناخب تتأثر إرادته بالنتيجة).
 
إن الطعن على نتائج الانتخابات هو دعوى ذات طبيعة خاصة تتطلب:
• الالتزام بالمواعيد المحددة،
 
• وتقديم أدلة قوية وجدية،
 
• واستظهار مخالفة مؤثرة في إرادة الناخبين.
 
وتظل المحكمة الإدارية العليا – بصفتها حامية لمبدأ سيادة القانون – صاحبة الكلمة الأخيرة في حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان أن تعكس النتيجة الإرادة الحرة للناخبين.