هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
تُعد ظاهرة التنمر خطرًا يهدد المجتمع، مما يستدعي تكاتف كافة الجهود لمواجهته. ولا بد من وجود اتجاه اجتماعي جاد للتوقف عن التنمر، خاصة وأن الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف المعنى الحقيقي للتنمر، حيث نتعامل مع هذا الفعل غالبًا باعتباره سخرية أو فكاهة، بينما هو في الحقيقة جريمة مكتملة الأركان تؤثر بشكل كبير وعميق على ضحية التنمر.

يُعتبر التنمر شكلًا من أشكال الإيذاء والإساءة الموجهة، وهو مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويشكل جريمة في حق الإنسانية قبل أن يكون جريمة جنائية. ومن الضروري التوعية بمخاطره والعمل على القضاء عليه.

يُعرّف القانون "التنمر" بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وجريمة التنمر تقتضي توافر ركنين أساسيين:
1. الركن المادي : ويتمثل في السلوك الإجرامي المتمثل في قول أو فعل أو استعراض قوة أو سيطرة، يصدر عن الجاني ويهدف إلى تخويف المجني عليه أو إهانته أو الحط من شأنه.

2.  الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي، حيث يجب أن يتوافر لدى الجاني علم وإرادة بطبيعة فعله وآثاره، وأن يهدف من وراء فعله إلى الإضرار بالمجني عليه.

وقد نصت المادة (309 مكررًا ب) من قانون العقوبات، على تجريم فعل التنمر: "يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وفي حالة توافر ظروف مشددة مثل ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة، يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي السياق ذاته، شدد المشرع على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (50 مكررًا) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 (المعدل):

يُعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الآتيين:
1. وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر.

2. إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني. وفي حالة اجتماع هذين الظرفين، يُضاعَف الحد الأدنى للعقوبة.

ويجب التعامل بكل حزم وفقًا للقانون لمواجهة ظاهرة التنمر، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة اللاإنسانية. 

كما يجب التوعية بمخاطره والعمل على القضاء عليه، وأن تتكاتف كافة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، لخلق بيئة أكثر أمانًا واحترامًا للجميع، تعزز من قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتصون كرامة الإنسان وحقوقه.‬