هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
قرر المجلس الإنجيلي العام فتح باب الترشح على منصبي رئيس الطائفة الإنجيلية ونائب رئيس الطائفة الإنجيلية.
حيث تبدأ عملية تلقي طلبات الترشح من قبل المرشحين يوم الثلاثاء الموافق ٣١ / ١ / ٢٠٢٣حتى يوم الأثنين ٦ / ٢ / ٢٠٢٣ وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً .
وسيتم إجراء الانتخاب يوم الجمعة الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠٢٣ الساعة الثانية ظهراً بمقر رئاسة الطائفة .
وكان يجب أن يتضمن بيان المجلس الإنجيلي العام عمل اللجنة المسؤولة عن سير العملية الانتخابية، وتحديد جدول زمني لذلك وهذا لم يحدث على الإطلاق، فكان يجب عليهم أن يتم تحديد ميعاد يتم فيه الإعلان عن الكشوف المبدئية للمرشحين ويكون يوم كذا الموافق كذا ، كما كان يجب أن يحدد ميعاد يتم فيه تلقي طلبات الطعون، وتحديد أيضاً ميعاد لفحص الطعون ، ثم يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين، ولَم يتم أيضاً تحديد جدول زمني للعديد من الإجراءات الآخري ؟! .
فضلاً عن أن المستندات المطلوبة للترشح كما وردت في بيان المجلس المذكور غير كافية لإثبات صحة توافر شروط الترشح لشغل هذين المنصبين طبقاً للقانون . ولَم يحدد البيان أمور إجرائية أخري عديدة ومن ثم وجود عيب في الشكل ومخالفة القانون .
حيث أنه يجب أن يتوافر فى القرار الإدارى أركان خمسة وهى : الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية. وبالتالى إذا أصاب أحد هذه الأركان عيب جاز رفع دعوى بإلغاء القرار ؛ إذ أن هناك تقابل بين وجوه الإلغاء وبين مشروعية كل ركن من الأركان السابق بيانها. ولذلك نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالى رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على أنه " يشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة".
إذا كان الأصل هو بطلان القرار الإدارى الذى يصدر دون مراعاة الشكل أو الاجراء الذى تطلبه القانون، وذلك دون حاجة إلى نص صريح يقرر هذا الجزاء، وهو ما يعنى عدم تمتع جهة الإدارة بأية سلطة تقديرية فى اتباع الشكل أو عدم اتباعه. ألا أن الفقه والقضاء الإدارى استقرا على أنه إذا وجد نص يقرر البطلان عند اغفال الشكل أو الإجراء المحدد، فيتعين اتباع النص والحكم ببطلان القرار.
* وهنا يثور التساؤل عن مدى جواز تصحيح عيب الشكل فى القرار الإدارى، بعد أن أغفله عند إصداره ؟
الأصل طبقا للمبدأ العام أنه لا يجوز تصحيح القرار الإدارى بسبب اغفال الشكل ؛ لأن القرار الذى أهمل الشكليات المقررة له قد ولد ميتا، فإذا أرادت تصحيحه لابد لها من استيقاء الشكليات والاجراءت المقررة عند إصداره ابتداء بإصدار قرار جديد ، وإذا كان القرار أغفل نص عليه القانون، فلا يجوز للإدارة تصحيح العيب بإجراء لاحق على صدور القرار لأن ذلك يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية .
جدير بالذكر ينتخب رئيس الطائفة الإنحيلية والنائب بمعرفة المجلس الإنجيلي العام، لمدة ثماني سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما ، ويكون اختيارهما من بين أعضاء المجلس أو من الخارج ويستمران على تأدية وظائفهما لحين التصديق على انتخاب الخلف .
ووفقاً للأمر العالي الصادر في أول مارس سنة ١٩٠٢ ولائحته التنفيذية رقم ٥٦٧٧ لسنة ١٩٩١بشأن الإنجيليين الوطنيين في المادة الرابعة منه التي تنص علي " يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين يؤلف من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها والتي يكون وزير الداخلية خولها الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور.
كما تنص المادة الخامسة، يختص المجلس وفقاً للفرمان الهمايوني الصادر في شهر ديسمبر عام ١٨٥٠ "والقاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة واحدة قائمة بذاتها.
وأن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين هو اعتراف بالطائفة جميعها بكافة مجامعها وكنائسها باعتبارها طائفة واحدة يمثلها رئيس المجلس الإنجيلي العام ، وأن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لأيّ من كنائسها أو الهيئات أو المذاهب المتفرعة عنها ولم يجعل لأي منها ذمة مالية مستقلة وإنما جعل المجلس الإنجيلي العام هيئة أعطاها الاختصاص بالإشراف الكامل والشامل علي مراكز المسيحيين الإنجيليين من النواحي المدنية والإدارية والدينية والتنظيمية.
ويتساءل البعض من له حق الترشح على منصبي رئيس الطائفة الإنجيلية ونائب رئيس الطائفة الإنجيلية ؟
يجيب على هذا التساؤل نص المادتين ( ٣ ، ٦ ) من قانون المجلس العمومي الإنجيلي للطائفة الإنجيلية (الأمر العالي الصادر تشكيله في أول مارس 1902) ولائحته التنفيذية رقم ٥٦٧٧ لسنة ١٩٩١م .
حيث تنص المادة الثالثة "يعتبر بصفة إنجيلي وطني من كان حائزا للشروط الآتية :-
أولاً : أن يكون عضواً متشيعاً لكنيسة إنجيلية معترف بها .
ثانياً : أن يكون معروفاً شخصياً بصفة إنجيلي .
ثالثاً : أن يكون إنجيلي الأصل من جهة الأب على الأقل ، وأن يكون لا يكون فقد صفته هذه بدخوله عضواً في هيئة دينية أو طائفة غير مسيحية أو غير إنجيلية .
وهذا مؤداه لابد لمن يكتسب صفة إنجيلي لكي يحق له الترشح أن يكون عضو في كنيسة إنجيلية معترف بها من قبل الدولة ومعروف شخصياً بصفته إنجيلياً،
وأن يكون إنجيلي الأصل من جهة الأب على الأقل، اما إذا كان طالب الترشح أبوة أرثوذكسياً أو كاثوليكياً أو أي طائفة أُخري غير إنجيلية فلا يحق له الترشيح على منصبي رئيس الطائفة الإنجيلية أو نائب رئيس الطائفة، أو عضوية المجلس الإنجيلي العام وفق صريح نص الفقرة الثالثة من الثالثة الثالثة من القانون سالف الذكر .
كما إنه لا يحق لطالب الترشح على عضوية المجلس الإنجيلي العام سواء كان رئيس الطائفة الإنجيلية أو نائب الرئيس أو عضو الجمع بين منصبه في المجلس وبين أيّ منصب آخر في أي هيئة دينية غير إنجيلية وإلا فقد صفته كعضو إنجيلي ، وبالتالي إذا جمع منصبين احدهما غير إنجيلي فقد عضويته في المجلس الإنجيلي العام .
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون، يشترط في من ينتخب رئيس للطائفة الإنجيلية ونائب الرئيس أو أيّ عضو من أعضاء المجلس الإنجيلي العام.
أولاً : أن يكون إنجيلياً وطنياً ذكراً بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل .
ثانياً : أن لا يكون من رجال العسكرية الذين تحت السلاح أو من الرديف وأن لا يكون تحت أحكام قانون القرعة العسكرية.
ثالثاً : أن لا يكون حُكم عليه مطلقاً بعقوبة جنائية ، وان لا يكون حُكم عليه أيضاً بسبب سرقة أو اغتصاب أو نصب أو انتهاك حرمة الأداب.
رابعاً : أن لا يكون مفلساً .
تجدر الإشارة إنه بعد إجراء انتخاب رئيس الطائفة الإنجيلية ، ونائب الرئيس يعرض الأمر على وزير الداخلية للتصديق عليه ، وكل مسألة متعلقة بعدم قابلية انتخاب شخص انتخب أو وجود خطأ في الشكل يفصل فيها وزير الداخلية وذلك عملاً بالمادة السابعة من هذا القانون .
وتنص المادة الثالثة عشر من القانون المذكور على ما مؤداه " رئيس الطائفة يكون حتماً رئيساً للمجلس الإنجيلي العام وعليه ان يتولي رئاسة جميع الجلسات .. وتمثيل الطائفة أمام الهئيات الرسمية والقضائية والكنيسة وغيرها ، ويكون نائب الرئيس عضو بالمجلس.
كما تنص المادة الرابعة عشر يقوم نائب الرئيس مقام رئيس الطائفة الإنجيلية في أعماله في حالة موته لا قدر الله أو تغيبه أو انفصاله عن وظيفته أو عدم قدرته على تأديتها .
في تقديري الشخصي لن تكون هذه الانتخابات بالتزكية كما كانت في المدة السابقة للمنتهي ولايتهما ، كافة فرص المرشحين متساوية للفوز بتلك الانتخابات ، وكل الاحتمالات واردة في العديد من الأمور .
ونري إنه يجب إجراء تعديل شامل على الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902 ولائحته التنفيذية وذلك في الانتخابات القادمة لوجود قصور شديد فيه، حيث يتحكم تسعُ عشر عضواً فقط بالمجلس في رأي ملايين الإنجيليين ، ناهيك عن أن هناك مجامع كثيرة تابعة للمجلس الإنجيلي العام غير ممثلين فيه وليس لهم الحق في اختيار من يمثلهم ، لذلك يجب تمثيل كافة المجامع الإنجيلية في المجلس المجلس الإنجيلي العام ، وزيادة عدد المندوبين التابعين للكنيسة الإنجيلية المشيخية داخل المجلس .
كما نقترح أن يُنتخب رئيس الطائفة الإنجيلية ، ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ، لمدة خمس سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي للتصديق على نتيجة انتخابهم ، ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا لمرة واحدة .