هاني صبري  - المحامي 
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة التي تنص على أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم.وقضت المحكمة أيضًا بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
 
واسندت المحكمة في قضائها إلى المادة 84 من الدستور، التي ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. وذكرت المحكمة "إذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى".والتحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور".
 
إن الدستور أسند إلى السلطة التشريعية باعتببارها صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع دون غيرها تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
 
ويترتب على هذا الحكم أن مجلس النواب هو صاحب السلطة فيتنظيم لوائح عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وليس اللجنة الأولمبية المصرية.
وأن المحكمة الدستورية العليا أسقطت لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بجميع أحكامها. ومن ثم ألغت إشراف اللجنة الألمبية المصرية عن الرياضية ، ورفضت وصايتها على الرياضة بالمخالفة للدستور .
 
السؤال الذي يطرح نفسه بعد صدور هذا الحكم ما هو مصير أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي؟
أن الحكم سيحدد هل سيتم إصداره بأثر رجعي وإلغاء الأحكام السابقة وسقوط كل الأحكام الواردة بالقرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية، بتوصيات من مركز التسوية والتحكيم الرياضى.، أو تنفيذ القرار من وقت نشره في الجريدة الرسمية.