نادر شكري
اقترح المحامى حمدي الاسيوطى صاحب كتاب ازدراء الأديان تعديلات لقانون ازدراء الأديان الذي تحول لمقصلة للأبرياء ومنها إن يتقدم احد أعضاء مجلس النواب باقتراح تعديل نصوص المواد 98 فقرة و والمادة 160 و 161 من قانون العقوبات وإلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المواد المذكورة والاكتفاء بعقوبة الغرامة
وان يتم تعديل نص المادة رقم 232 من قانون الإجراءات الجنائية وإضافة فقرة بضرورة إن يسدد المدعى بالحقوق المدنية ضمانا ماليا وقدره 1000جنيه فى جرائم النشر والصحافة والإعلام تصادر عن خسارة الدعوى وتعديل نص المادة 98 فقرة و والمادتين 161 و 162 بإضافة عبارة .. ولا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشىء عن الجريمة والمحقق الوقوع حالا ومستقبلا
وتابع الاسيوطى فى مقترحه إصدار كتاب دوري من النائب العام بضرورة عرض بلاغات ازدراء الأديان والتعدي على الأديان والجنح المباشرة الخاص بذلك على المحامى العام لكل محكمة كلية وإلا يتم إحالتها إلى المحاكم دون العرض على المحامى العام وأعمال مبدأ الأمر الجنائي فى مثل هذه القضايا إذا رأت النيابة محلا لذلك مع الإحاطة بان نص المواد 98 فقرة و من قانون العقوبات ( مادة ازدراء الأديان ) والمادة 160 و 161 عقوبات تتعارض دستوريا مع نص المادة 67 من دستور 2014 والتي حظرت توقيع عقوبة مقيدة للحرية فى جرائم النشر فيما عدا 3 جرائم على سبيل الحصر منها جريمة التحريض على العنف والتمييز بين الطوائف والطعن فى الأعراض ..فيما عدا تلك الجرائم لا يجوز الحبس ..وكذلك المادة 71 من دستور , 2014 مع مراعاة انه قد تم قبل ذلك تعديلات على العقوبات الواردة على المادة 179 جريمة إهانة الرئيس واكتفى بالغرامة التي تصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من الحبس 5 سنوات وكذلك تعديلات على جرائم السب والقذف والاكتفاء بالغرامة