CET 00:00:00 - 07/03/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

*مشروع القانون يطالب بأن يكون تمويل المفوضية بقيمة 5% من قيمة دخل قناة السويس تدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. 
*يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها.
كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون

في خطوة غير مسبوقة اقترحت المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية بمصر مشروع قانون بإنشاء مفوضية مصرية دائمة للانتخابات بمصر، وقال الناشط الحقوقي علي الفيل "مدير عام المؤسسة" في حديث خاص لـ "الأقباط مُتحدون" أن مؤسسته قد انتهت بالفعل من وضع التصور العام للقانون المُقترح لتقديمه للبرلمان المصري لإبداء الرأي فيه.

وأكد الفيل أن مؤسسته ستتبنى في القريب العاجل حملة حقوقية لأجل خروج هذا القانون إلى النور، وقال الفيل: إن من مهام المفوضية المصرية الدائمة للانتخابات تأمين وتمتع المواطنين المصريين كافة بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشُح وإبداء الرأي الحُر باقتراع سري في انتخابات دورية، أو إبداء الرأي في استفتاء يجرى وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما أن المفوضية هي الجهة الوحيدة التي ستتولى المهام والسُلطات التالية:

1- تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات.
2- تنظيم أي استفتاء وفقًا لأحكام الدستور والإشراف عليه.
3-  إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته واعتماده.

4- تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقًا لأحكام هذا القانون.
5- وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة. 
6-  وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمُرشحين وأعداد قوائم الرموز الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين.

7- تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.
8 - ضبط إحصاء وفرز وعد أوراق الاقتراع ونُظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات.
9- تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفِقًا لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها.

10- إلغاء نتيجة الانتخابات بناءً على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يومًا.

11- تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات أو الاستفتاء وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المُرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين.

12- اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالاً تُعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه.

13-إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية.
14- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها.
15- إنشاء مكاتب تنفيذية لها في كافة محافظات الجمهورية وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.

16- تحديد المهام والسلطات والإجراءات لضباط وموظفي التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء وتعيينهم والإشراف عليهم.
17-  إجازة الموازنة السنوية وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء.
18-  إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.

19-  معالجة أي ضرورات مطلوبات أو إجراءات لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الفرز.
 20-  ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات .
21-  يجوز للمفوضية تفويض أياً من سُلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسب.

وعن كيفية تمويل هذا المشروع أكد الفيل إن مشروع القانون يُطالب بحصول المفوضية على قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للأحزاب، بالإضافة إلى 5 % من قيمة دخل قناة السويس.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت عدد التعليقات: ٢ تعليق