CET 13:20:47 - 27/01/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتبت: حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون
في الدعوى المقامة من "محمود بدوي" المحامي ضد وزير الداخلية لطلب وقف تنفيذ قرار حبيب العادلي بالامتناع عن تخصيص أماكن احتجاز مخصصة للأحداث لفصلهم عن البالغين داخل أقسام الشرطة.

حبيب العادليقضت محكمة القضاء الإداري أمس الدائرة الأولى أفراد بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع حرصًا منه على كفالة وحماية الأمومة والطفولة نص في قانون الطفل على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، كما اوجب على جهة الإدارة أن تراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة وذلك حرصًا منه على حمايتهم من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإيذاء البدني أو المعنوي وكافة أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. وما يؤكد ذلك إن المشرع اسقط المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز عمره 12 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة واكتفى بمجرد اتخاذ تدابير احترازية ضده كإيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات.

وحمّل المشرع الطفل الذي تجاوز عمره 15 أن يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها هذه في مؤسسات عقابية خاصة وهذا معناه إن الطفل يُعدْ معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وبخاصة في حالة احتجازه في مكان واحد مخالطًا فيه المجرمين البالغين أو المشتبه فيهم داخل أقسام الشرطة.

وهو الأمر الذي يقضي معه امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بتحديد أو تخصيص أماكن احتجاز معدة للأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم الـ 18 عام داخل أقسام الشرطة ممن يتم إلقاء القبض عليهم لأي سبب بغرض الفصل بينهم وبين البالغين داخل أقسام الشرطة مما يشكل قرار إداري سلبي مخالفًا لأحكام الدستور والقانون والمواثيق والمؤتمرات الدولية لا سيما وأن المشرع في قانون تنظيم السجون أناط لوزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد الأماكن التي يودع فيها من يحتجز أو يعتقل أو تسلب حريته على أي وجه.

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت عدد التعليقات: ٤ تعليق