CET 00:00:00 - 25/01/2010

أخبار وتقارير من مراسلينا

كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
اقترحت مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان بمصر برئاسة نجيب جبرائيل رئيس المنظمة، قانونًا لمُكافحة العُنف الطائفي وازدراء الأديان بمصر، وذلك للحد من جرائم العُنف الطائفي وازدراء الأديان في مصر والتي تصاعدت وتيرتها ضد الأقباط تحديدًا في السنوات الأخيرة.
وقد اقترحت المنظمة مشروع القانون بعد إطلاعها على المواد الأولى والمادتين الأربعون والسادسة والأربعون من الدستور المصري، وبعد الإطلاع على مواد قانون الوحدة الوطنية وحماية القيم من العيب، وبعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات وتعديلاته.

وقد تمثل مشروع القانون المقترح في المواد الآتية:
المادة الأولى:-

مشروع قانون لمُكافحة العُنف الطائفي وازدراء الأديان بمصريعتبر عنفًا طائفيًا في مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلاً ماديًا أو معنويًا من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وكان ذلك بأي وسيلة من الوسائل التي سوف يرد ذكرها تفصيلاً.
المادة الثانية:-
ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوي أو الاعتداء المادي لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب، ويعتبر من قبيل الاعتداء المادي كل ما يقع بالأيدي أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة أو غير معلنة.
المادة الثالثة:-
يعتبر مرتكبًا لجريمة عنف طائفي كل من قام بمنع شخص أو اكثر من
أداء شعائره أو حاول ذلك بأي طريقة، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا استخدم الجاني أداة تساعده على ذلك.
المادة الرابعة:-
يعتبر أيضًا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد أو الترويع أو الترهيب ضد اتباع أي طائفة دينية معترف بها في الدستور أو صادر بها أحكام قضائية نهائية، سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه.
المادة الخامسة:-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء أديان كل من احتقر أو كره أو أبغض الناس في دين من الأديان سواء بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو المطبوعات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.
المادة السادسة:-
يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد أو الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها أو من تابعيها.
المادة السابعة:-
يعتبر من جرائم العنف الطائفي كل من فرّق في التعامل سواء في دور الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية.
المادة الثامنة:-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفى كل من وضع او شارك فى وضع منهجًا دراسيًا أو قام بطبعه فى أي مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه، وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى، وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية أو غير دينية.
المادة التاسعة:-
مع مراعاة احكام الشريعة الإسلامية وتحديدًا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور، وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة.
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والاداب، ولا يقصد بالنظام العام في مفهوم هذا القانون أي ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصاديبة والاجتماعية والثقافية والاخلاقية.
المادة الحادية عشر:-
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أيًا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون.
المادة الثانية عشر:-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية أعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت أيًا من هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة.
المادة الثالثة عشر:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون، وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية او من هو فى حكم الموظف العام.
المادة الرابعة عشر:-
إعمالاً لتنفيذ أحكام هذا القانون على السيد وزير العدل اصدار قرار تنفيذي بأنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشر:
يُلغى أي قانون يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشر:-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ديباجة المشروع:-
لقد مرت مصر وما زالت بظروف عصيبة عبر أربعة عقود من الزمن تخللتها أحداث طائفية مقيتة كادت تقضي على الأخضر واليابس في هذا البلد الآمن، مما تسبب معها احتقان طائفي خاصة في مسائل الأديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لوأد تلك الفتن بسبب تعصب اعمى وثقافة أحادية أثرت تأثيرًا كبيرًا في السلم الاجتماعى وانعكست في ضمور مفهوم المواطنة وانحسرت مبادئ المساواة وحقوق الإنسان في ظل هذه الثقافة المتعصبة، وأصبحت هناك فجوة كبيرة بين مواد الدستور وتطبيقها فى الواقع العملي مما، أحدث تمييز واضح وشرخا كبيرا بين ركائز هذا المجتمع وخاصة بمسلميه واقباطه.
لذا كان لزامًا على منظمتنا "الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" ان تجتهد كما تعودت وان تقدم مشروع هذا القانون الى الجهات المعنية لعل مواده تتدارك هذا الاحتقان الطائفة وتقبض بأيدى من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لأبناء المجتمع الواحد.
هذا وقد سبق ان تقدمت المنظمة منذ ستة اشهر بمشروع قانون التبنى وفي سبيلها أيضًا إعداد مشروع التعويض عن اعمال السلطة القضائية.

د.نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com

شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٣ صوت عدد التعليقات: ٩ تعليق