• اعتبار عدم إصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونياً كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون وصرح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية-للموقع الرسمى لوزارة المالية، بان هذه الخطة تأتي في إطار موافقة مجلس الشعب مؤخرا خلال إقراره الموازنة العامة الجديدة علي تعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل الجديد حيث تم إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغاً ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير على أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب. من جانبه أوضح السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديل التشريعي اعتبر عدم إصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونياً ويهدف هذا التعديل إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين على الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية على أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وأيضا لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لان المحاسبة سوف تستند إلي المستندات بالنسبة للإيرادات أو التكاليف الفعلية. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت | عدد التعليقات: ١٢ تعليق |