هاني صبري _ الخبير القانوني والمحامي بالنقض
 
‏مجلس النواب يعلنرفع الحصانة '> رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي بناء على  كتاب من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة.
بادئ ذي بدء نوضح بشكل عام معني الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية السياسية و القانونية لكي يباشر عضو البرلمان وظيفته النيابية على أكمل وجه، في مراقبة أداء السلطة التنفيذية بكل فاعلية وحرية، ولمنع أي جهة من أن تتخذ بحقه إجراءات جزائية. 
 
حيث إن الدستور الدستور المصري الحالي كفل في المادتين ( 112، 113 ) لأعضاء البرلمان أمتياز الحصانة البرلمانية بصورة واضحة وقاطعة علي أساس أن السيادة للشعب، وهذه الحصانة جاءت لحماية العمل النيابي ، واحتراماً للشعب الذي يمثله النائب، وتعد الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات التي تكفل لأعضائه الحرية في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون خوف من تعرضهم لأي شكل من أشكال المسؤولية القانونية، وتمنع أي تأثير من السلطة التنفيذية عليهم بالترغيب أو الترهيب. 
 
أن المشرع في الدستور المصري وضع  الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة سيادة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.
 
أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت إجراءاترفع الحصانة '> رفع الحصانة عن أى نائب سواء خلال انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية والشروط الواجب توافرها فى طلبرفع الحصانة '> رفع الحصانة وذلك وفقاً لنص المادة  356 لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
 
كما تنص المادة 357  علي ما مؤداه "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية: 
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية النائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال، أن يبين  الطلب الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ويبين رقم القضية وما اتخذ فيها من إجراءات، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
 
ثانيًا: إذا كان مقدماً ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر فيه شرطا الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ هذه الشروط.
 
وتجدر الإشارة أنه وفقاً للمادة 359 ليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام القانون.
وهنا نود التنويه أن الحصانة البرلمانية نوعان حصانة موضوعية وحصانة إجرائية.
 
أولاً : الحصانة الموضوعية تعني عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية ولهذا يقال لها الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية.
 
ثانياً : الحصانة الإجرائية فتعني عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن المجلس التابع له ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية ، والحصانة البرلمانية الإجرائية لا يجوز التنازل عنها.
 أن الحصانة البرلمانية سواء أكانت موضوعية أو إجرائية فهي تمثل استثناء من القانون العام، اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى في المجتمع أم من جانب الأفراد، وتتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصاً تعطي لهم الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم النيابية.
 
 جدير بالذكر أن الحصانة شرّعت للمصلحة العامة، وليس للمصلحة الخاصة، ضماناً لاستقلال أعضاء البرلمان وحماية لهم ضد أنواع التهديد والانتقام ، ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب فالحصانة ليست طليقة من كل قيد أو حد فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه ، كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء من ناحية أخرى، الاحتماء أو الاختفاء وراء هذه الحصانة لإتيان أفعال يحرمها القانون، أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة.
 
لذلك يجب أن يكون سلاح النائب الفعّال هو احترام الدستور والقانون وممارسة حقوقه الدستورية في السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب ، والإسهام بفاعلية في سن التشريع، ومراقبة أداء الحكومة ومحاربة الفساد، والدفاع عن حقوق ومصالح الشعب.