هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
يحاول البعض استغلال المواطنين وافتعال أزمات لتحقيق مكاسب لهم  وبعضهم يستغل أحداث دولية كالحروب أو غيرها من الأحداث لكي يتلاعبوا بالأسعار  وحجبها واحتكارها وتعطيش السوق لرفع الأسعار ويبيعوا بأزيد من السعر المقرر، وذلك لتحقيق اطماعهم ولا يبالوا بمصلحة المواطنين، وهناك فوضي في ارتفاع الأسعار يعاني منها الجميع ويجب ردع الجشعين وفقاً للقانون.
 
لذا يجب علي المتضررين الإبلاغ عن الذين يبيعوا بأزيد من الأسعار المقررة كما يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الإرتفاع غير المبرر في الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحجب السلع أو الامتناع عن بيعها واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع، وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع وسحب العينات بصفة دوريه للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة ، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها.
 
جدير بالذكر إن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
 
يعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون وأنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على ان بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.
 
كما حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها. 
 
ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة (😎 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة تكرار المخالفة  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
 
أن وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية. غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين. أساس ذلك المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - وهي قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية ولزوم اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له.
 
نناشد الجميع مراعاة المصلحة العليا للبلاد والتعاون فيما بينهم لمواجهة التداعيات والتحديات التي تواجه الوطن في ظل عالم يموج بالصراعات والحروب والأزمات ، حفظ الله مصر وشعبها العظيم والعالم من كل سوء، والقادم أفضل.